Skip to main content

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولـــــــــة: الإمارات العربية المتحدة.

الـــــديوان: ديوان الرئاسة.

رئيس الـــــديوان: رئيس ديوان الرئاسة.

الوزارة: وزارة الخارجية.

المجلس: مجلس الشؤون الإنسانية الدولية المُشكل بموجب المرسوم الاتحادي رقم (202) لسنة 2023.

رئيس المجلس: رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.

الوكالة: وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.

رئيس الوكالة: رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.

المساعدات الخارجية: جميع المنح والهبات المالية والعينية الخارجية التي تُقدمها الدولة من خلال المجلس، لغرض دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، وتشمل المنح المخصصة لدعم تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية وبرامج التعافي المبكر وبرامج إعادة الاستقرار، وتنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية والإغاثية.

الشؤون الإنسانية الدولية: مجموعة المساعدات والخطط والمبادرات والمشروعات والتدابير الإنسانية الإغاثية الخارجية التي تهدف لتعزيز وتحقيق التنمية المستدامة وبما يتوافق مع المعايير والقوانين والاتفاقيات الدولية المعترف بها.

الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.

الجهات المختصة: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية والمنظمات الدولية والمؤسسات والشركات الخاصة ذات العلاقة بالشؤون الإنسانية الدولية.

المادة (20) الإلغاءات

1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني لجودة التعليم وقرار مجلس الوزراء رقم (39/2و/5) لسنة 2016، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في المركز الوطني لجودة التعليم ومجلس التعليم والموارد البشرية، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين صدور ما يحل محلها.

 

المادة (18) أصول وموجودات ومخصصات وموظفي المجلس

يُنقل إلى المجلس العاملون في مجلس التعليم والموارد البشرية وذلك دون المساس برواتبهم ومزاياهم المالية ودرجاتهم الوظيفية، على أن تسوى أوضاعهم طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المجلس، كما يُنقل إلى المجلس كافة أصول وموجودات مجلس التعليم والموارد البشرية وحقوقه والتزاماته وموازنة البرامج والمبادرات والمشاريع التي يُشرف عليها.

المادة (17) التدقيق على الحسابات

يجوز للمجلس تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه، على أن يتولى التدقيق على الحسابات والبيانات المالية للمجلس ووحداته وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع الحكومي الاتحادي، ويرفع تقاريره الدورية والسنوية إلى المجلس بانتظام وفي المواعيد المحددة.

المادة (16) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمجلس من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.

المادة (15) الموارد المالية

يكون للمجلس نظام خاص لإدارة وتنظيم الموارد المالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات يعتمد بقرار من الرئيس بعد موافقة رئيس ديوان الرئاسة، وتتكون الموارد المالية للمجلس من:

1. الاعتمادات المالية السنوية المُخصصة للمجلس من ديوان الرئاسة.

2. الهبات والمنح والرعايات التي تُقدم للمجلس ويوافق عليها الرئيس وبما لا يتعارض مع أهداف المجلس.

3. أي موارد أخرى يُحققها المجلس من ممارسة اختصاصاته.

4. أي اعتمادات مالية إضافية تتقرر للمجلس من ديوان الرئاسة.

5. أي موارد مالية أخرى يُوافق عليها الرئيس.

المادة (14) الموارد البشرية

1. يكون للمجلس شاملاً المركز والأمانة العامة نظام خاص للموارد البشرية يُعتمد بقرار من الرئيس بعد موافقة رئيس ديوان الرئاسة، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح والنظم المعمول بها في المجلس أو لحين صدورها، يسري على الموظفين تشريعات الموارد البشرية المعمول بهـا في إمارة أبوظبي ووفقاً لما يُقرره رئيس ديوان الرئاسة.

2. يسري على موظفي المجلس المواطنين أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في إمارة أبوظبي ووفقاً لما يقرره رئيس ديوان الرئاسة.

 

المادة (13) التعاون مع المجلس

1. على الجهات الحكومية الاتحادية المعنية رفع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالاختصاصات المنوطة بالمجلس طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلى المجلس ليتولى مراجعتها والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

2. على الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومنشآت القطاع الخاص بما في ذلك المناطق الحرة المتعلقة بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمع تزويد المجلس بالبيانات والإحصائيات والمعلومات والدراسات التي يطلبها لتحقيق أهدافه وتنفيذ اختصاصاته، ولتسهيل مهمة موظفي المجلس في إعداد الدراسات والتحقق من صحة البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك الدراسات.

3. تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة باختصاصات المجلس بالتعاون مع المجلس لتنفيذ القرارات التي تصدر عنه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.