Skip to main content

المادة (14) الموارد البشرية

1. يكون للمجلس شاملاً المركز والأمانة العامة نظام خاص للموارد البشرية يُعتمد بقرار من الرئيس بعد موافقة رئيس ديوان الرئاسة، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح والنظم المعمول بها في المجلس أو لحين صدورها، يسري على الموظفين تشريعات الموارد البشرية المعمول بهـا في إمارة أبوظبي ووفقاً لما يُقرره رئيس ديوان الرئاسة.

2. يسري على موظفي المجلس المواطنين أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في إمارة أبوظبي ووفقاً لما يقرره رئيس ديوان الرئاسة.