المادة (17) التدقيق على الحسابات
يجوز للمجلس تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه، على أن يتولى التدقيق على الحسابات والبيانات المالية للمجلس ووحداته وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع الحكومي الاتحادي، ويرفع تقاريره الدورية والسنوية إلى المجلس بانتظام وفي المواعيد المحددة.