المادة (15) الموارد المالية
يكون للمجلس نظام خاص لإدارة وتنظيم الموارد المالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات يعتمد بقرار من الرئيس بعد موافقة رئيس ديوان الرئاسة، وتتكون الموارد المالية للمجلس من:
1. الاعتمادات المالية السنوية المُخصصة للمجلس من ديوان الرئاسة.
2. الهبات والمنح والرعايات التي تُقدم للمجلس ويوافق عليها الرئيس وبما لا يتعارض مع أهداف المجلس.
3. أي موارد أخرى يُحققها المجلس من ممارسة اختصاصاته.
4. أي اعتمادات مالية إضافية تتقرر للمجلس من ديوان الرئاسة.
5. أي موارد مالية أخرى يُوافق عليها الرئيس.