Skip to main content

الأحكام الختامية: المادة (15) القرارات التنفيذية

1. مع مراعاة الصلاحيات المناطة بمجلس الوزراء، ورئيس المكتب، يصدر الوزير بناء على توصية من رئيس المكتب كافة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

2.  للوزير تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لرئيس المكتب.

المادة (14) التشريعات المطبقة على المكتب والعاملين به

1. يصدر الوزير بناء على توصية من رئيس المكتب، كافة اللوائح والنظم المالية والإدارية ولوائح ونظم الموارد البشرية اللازمة لعمل المكتب. وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك النظم واللوائح تُطبق اللوائح والنظم المعمول بها في الديوان.

2.  يسري على موظفي المكتب من المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في إمارة أبوظبي.

3. يُنقل إلى المكتب موظفو الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية الذين يصدر بهم قرار من الوزير ويتم تحديدهم بالتنسيق مع جهات عملهم، وذلك دون المساس برواتبهم ومخصصاتهم المالية.

المادة (13) تقديم الديوان الدعم اللوجيستي للمكتب

يتولى الديوان تقديم الدعم اللوجستي والخدمات المساندة للمكتب، ويشمل ذلك الخدمات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية والمالية والمشتريات والأنظمة الإلكترونية وغيرها. ويجوز بقرار من الوزير بناء على توصية من رئيس المكتب أن يستقل المكتب بتوفير هذه الأعمال والخدمات.

المادة (12) التعاون مع المكتب

على الجهات المعنية والجهات والمؤسسات والهيئات الأهلية والخاصة العاملة في القطاع التعاون مع المكتب، والعمل معه بشكل وثيق، والتنسيق معه لضمان تحقيقه للأهداف والاختصاصات المناطة به، وبما في ذلك الآتي:

1. عرض مشروعات السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط، المتعلقة بالقطاع، قبل رفعها للاعتماد وفق التشريعات النافذة.

2. التنسيق مع المكتب بشأن تمثيل الدولة في الفعاليات الدينية، أو تنظيمها، أو المشاركة فيها.

3. تزويد المكتب بما يطلبه من إحصائيات وبيانات ودراسات ووثائق متعلقة بالقطاع.

المادة (10) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للمكتب في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

 

المادة (8) الأمين العام

يكون للمكتب أمين عام، يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي، بناء على ترشيح من رئيس المكتب وتوصية الوزير.

ويكون الأمين العام مسؤولاً أمام رئيس المكتب عن حسن سير العمل بالمكتب، وله بصفة خاصة مباشرة الصلاحيات الآتية:

1. إدارة شؤون المكتب المالية والإدارية، وإصدار القرارات اللازمة لحسن سير العمل به وفقًا للتشريعات النافذة في المكتب.

2.  اقتراح سياسات وخطط واستراتيجيات المكتب، ورفعها لرئيس المكتب للموافقة، وتنفيذها بعد اعتمادها.

3. إعداد الهيكل التنظيمي للمكتب، وعرضه على رئيس المكتب للموافقة.

4.  تعيين الموظفين والخبراء والمستشارين وإنهاء خدماتهم وفق لوائح ونظم الموارد البشرية المعمول بها في المكتب.

5. اقتراح مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمكتب، وعرضهما على رئيس المكتب للموافقة.

6. تمثيل المكتب أمام القضاء وفي علاقته مع الغير.

7.  إبرام العقود والاتفاقيات التي يكون المكتب طرفًا فيها وفق الأنظمة المعمول بها في المكتب.

8.  إعداد التقارير الدورية حول أداء وإنجازات واحتياجات المكتب، وعرضها على رئيس المكتب.

9.  أي مهام أخرى يُكلف بها من رئيس المكتب.

وللأمين العام تفويض بعض اختصاصاته إلى أي من كبار موظفي المكتب.