Skip to main content

المادة (20) تطبيق القوانين على موظفي الوزارة

1. تُطبق القوانين الاتحادية في شأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاتها والقرارات واللوائح والأنظمة المنفذة لها على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.

2. تُطبق القوانين الاتحادية بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاتها والقرارات واللوائح والأنظمة المنفذة لها على كافة موظفي الكادر الإداري.

 

المادة (19) مجلس السلك

1. يُنشأ بالوزارة مجلس يُسمى (مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي) ويُشكل بحد أدنى من سبعة أعضاء من بينهم الرئيس بناءً على قرار من الوزير.

2. مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون لمجلس السلك الاختصاصات المقررة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية في قانون الموارد البشرية المعمول به في الحكومة الاتحادية، وذلك بالنسبة لأعضاء السلك في الوزارة.

 

المادة (18) اختصاصات مجلس الوزارة

يختص مجلس الوزراء بما يأتي: 

1. مناقشة وإقرار استراتيجيات وخطط الوزارة بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات ومتابعة تنفيذها، واقتراح السياسة الخارجية العامة والمواقف والرسائل السياسية، بناءً على توجهات الدولة.

2. مناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية وشؤون التعاون الدولي والشؤون الثقافية ومسائل حقوق الإنسان والقانون الدولي ومدى تأثيرها على السياسة الخارجية للدولة، ووضع التصورات والخطط الخاصة للتعامل معها.

3. دراسة تقارير سير العمل في الوزارة للوقوف على مدى توافقها مع التوجيهات العامة للحكومة واستراتيجيات الوزارة المعتمدة، وإصدار ما يلزم بشأنها.

4. مناقشة وإقرار الميزانية العامة السنوية للوزارة وتحديد التوجهات الرئيسية والإطار العام لتنفيذ الميزانية قبل رفعها لوزارة المالية ولإدراجها بقانون ربط الميزانية السنوي. 

5. إقرار المبادرات ذات الأولوية في الوزارة في شأن السياسة الخارجية والاطلاع على التقارير ذات الصلة والتوجيه بشأنها.

6. إقرار خطة افتتاح البعثات التمثيلية ومستوى التمثيل الدبلوماسي والقنصلي للدولة مع جميع الدول الاخرى، وعلاقة الدولة بالمنظمات الإقليمية والدولية ورفعها للوزير للاعتماد.

7. إقرار تصنيف المناطق الصعبة المقترحة من قبل مجلس السلك ورفعها للوزير للاعتماد.

8. إقرار توصيات مجلس السلك بشأن منح الأوسمة والميداليات الدبلوماسية ورفعها للوزير للاعتماد.

9. مناقشة مشروعات القوانين والنظم واللوائح والقواعد التنظيمية المتعلقة بالوزارة والمقترحة من قبل مجلس السلك، ورفع التوصيات بشأنها إلى الوزير.

10. متابعة تنفيذ الموضوعات التي تحال إلى الوزارة من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء.

11. مناقشة مشروع الهياكل للوحدات التنظيمية للوزارة ورفع التوصيات بشأنه إلى الوزير.

12. أية اختصاصات أخرى يُكلف بها مجلس الوزراء من قبل الوزير.

 

المادة (17) مجلس الوزارة

1. يُنشأ بالوزارة مجلس دائم يُسمى (مجلس وزارة الخارجية) برئاسة الوزير وغضوية عدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن ستة، ويصدر بتشكيل هذا المجلس قرار من الوزير.

2. يكون لمجلس الوزارة أمانة عامة يرأسها أمين عام، يُعيّن من أحد منتسبي الوزارة بقرار من الوزير، ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود.

3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون النصاب اللازم لصحة اجتماعات المجلس وإصدار قرارته أو توصياته وآلية عمله، واختصاصات الأمانة العامة وتنظيمها.

 

المادة (15) الهيكل التنظيمي للوزارة

1. تعد الوزارة الهيكل التنظيمي للوزارة لها بما يتناسب مع اختصاصاتها واحتياجاتها وترفعه لمجلس الوزراء للاعتماد.

2.  يكون تعديل أو دمج أو إلغاء أو استحداث الوحدات التنظيمية من مستوى الإدارات فما فوق الواردة بالهيكل التنظيمي باعتماد من مجلس الوزراء.

3. يكون تعديل أو دمج أو إلغاء أو استحداث وحدات تنظيمية جديدة دون مستوى الإدارات الواردة بالهيكل التنظيمي بقرار من الوزير.

 

المادة (14) الديوان العام

يتكون ديوان عام الوزارة مما يأتي:

1. جهاز رئيس، ويكون وفق الترتيب الآتي:

‌    أ. ‌الــوزيـــــر.

‌    ب. وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي.

‌    ج. ‌مساعدو الوزير. 

‌    د. ‌وكيل الوزارة.

    هـ. وكيل الوزارة المساعد.

2. الوحدات التنظيمية التي يُحددها الهيكل التنظيمي للوزارة.

 

المادة (13) جهاز الوزارة

يتكون جهاز الوزارة مما يأتي: 

1. الديوان العام.

2. البعثات التمثيلية.

ويكون إنشاء وإلغاء وتغيير مستوى تمثيل هذه البعثات بمرسوم اتحادي بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء.