المادة (30) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية وتعديلاته.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
1. يستمر العمل بالقـرارات واللــوائــح والأنـظــمة المنفذة للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 وتعديلاته، وذلك لحين تعديلها أو إلغائها أو صدور الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحل محلها.
2. يُعتبر صحيحاً ما تم صرفه لموظفي الوزارة بموجب القرارات الصادرة من قبل الوزير، وذلك ضمن الميزانية المعتمدة للوزارة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
1. يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به، مشتملة على كافة القواعد والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكامه.
2. للوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية تعديل وتحديث الإجراءات المالية وفقاً لمتطلبات الوزارة ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
للوزير وفقاً للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2016 المشار إليه، اقتراح أو منح ما يأتي:
1. الأوسمة للمواطنين والأجانب.
2. الميداليات والشارات.
وتحديد حالات السماح لحمل الأوسمة والشارات الأجنبية.
1. مع مراعاة مواعيد العمل الرسمية داخل الدولة، يُحدد بقرار من الوزير أيام العمل في الأسبوع ومواعيده لديوان عام الوزارة والمكاتب الفرعية والبعثات التمثيلية، وكذلك العمل عن بعد، على أن تراعى أنظمة بلد المقر عند تحديد المواعيد بالبعثات التمثيلية.
2. يجوز للوزارة تطبيق نظام المناوبات على كل أو بعض الوظائف أو التقسيمات التنظيمية بها بحسب ظروف ومتطلبات العمل بها، بشرط ألا يجاوز مجموع ساعات العمل (48) ساعة أسبوعيًا.
يجوز بقرار من الوزير منح موظفي الوزارة بدلات إضافية بسبب ظروف العمل وملابساته وطبيعته أو لمواجهة أية أعباء خاصة وفقاً للشروط والمبالغ التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفي حدود الميزانية المعتمدة.
1. يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم وحسن أداء العمل في الوحدات التنظيمية بالديوان العان والبعثات التمثيلية، وتوزيع الاختصاصات بينها.
2. للوزير أن يصدر قراراً بتشكيل لجنة أو لجان للقيام بأعمال التقصي أو التفتيش على الوحدات التنظيمية بالديوان العام والبعثات التمثيلية.
1. للوزير أن يعيّن بصفة دائمة أو مؤقتة المستشارين والخبراء الفنيين ليتولوا تقديم المشورة في الموضوعات التي يرى أخذ رأيهم فيها، ويتم اختيارهم من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة في المجال المطلوب أخذ رأيهم أو مشورتهم فيه.
2. وفي جميع الأحوال يكون التعيين نظير مكافأة شاملة أو مقطوعة تُحدد بقرار من الوزير وبموجب عقد استخدام خاص تُبرمه الوزارة معهم، تُحدد فيه شروط التعاقد.
1. للوزير تعيين مساعدي الوزير أو وكيل وزارة أو الوكلاء المساعدين ممن سبق صدور مرسوم اتحادي بتعيينه سفيراً.
2. يتم تعيين مساعد الوزير ووكيل الوزارة في غير الحالات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة ويكون ذلك بمرسوم اتحادي بناءً على اقتراح الوزير.
3. يتم تعيين الوكلاء المساعدين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
4. للوزير إعادة تسكين من سبق صدور قرار أو مرسوم اتحادي بتعيينه مساعداً للوزير أو وكيل وزارة أو وكيلاً مساعــداً حسب الأحوال.