Skip to main content

المادة (21) تعيين وإعادة تسكين مساعدي الوزير ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين

1. للوزير تعيين مساعدي الوزير أو وكيل وزارة أو الوكلاء المساعدين ممن سبق صدور مرسوم اتحادي بتعيينه سفيراً.

2. يتم تعيين مساعد الوزير ووكيل الوزارة في غير الحالات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة ويكون ذلك بمرسوم اتحادي بناءً على اقتراح الوزير. 

3. يتم تعيين الوكلاء المساعدين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

4. للوزير إعادة تسكين من سبق صدور قرار أو مرسوم اتحادي بتعيينه مساعداً للوزير أو وكيل وزارة أو وكيلاً مساعــداً حسب الأحوال.