المادة (25) مواعيد العمل
1. مع مراعاة مواعيد العمل الرسمية داخل الدولة، يُحدد بقرار من الوزير أيام العمل في الأسبوع ومواعيده لديوان عام الوزارة والمكاتب الفرعية والبعثات التمثيلية، وكذلك العمل عن بعد، على أن تراعى أنظمة بلد المقر عند تحديد المواعيد بالبعثات التمثيلية.
2. يجوز للوزارة تطبيق نظام المناوبات على كل أو بعض الوظائف أو التقسيمات التنظيمية بها بحسب ظروف ومتطلبات العمل بها، بشرط ألا يجاوز مجموع ساعات العمل (48) ساعة أسبوعيًا.