المادة (17) مجلس الوزارة
1. يُنشأ بالوزارة مجلس دائم يُسمى (مجلس وزارة الخارجية) برئاسة الوزير وغضوية عدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن ستة، ويصدر بتشكيل هذا المجلس قرار من الوزير.
2. يكون لمجلس الوزارة أمانة عامة يرأسها أمين عام، يُعيّن من أحد منتسبي الوزارة بقرار من الوزير، ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون النصاب اللازم لصحة اجتماعات المجلس وإصدار قرارته أو توصياته وآلية عمله، واختصاصات الأمانة العامة وتنظيمها.