Skip to main content

اﻟﻤﺎدة (2) اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

1. تُحوّل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ شركة مساهمة ﻋﺎﻣﺔ، وﯾُﻌﺪّل اسمها ﻟﯿﺼﺒﺢ "شركة اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺒﺘﺮول ش.م.ع".، وﺗُﻌﺮف اﺧﺘﺼﺎراً ﺑـ "إﻣﺎرات"، وﺗﻜﻮن ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ للجهاز اعتباراً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور هذا المرسوم بقانون، وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وبالأهلية اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، وﺗُﻤﺎرس نشاطها وﺗُﺤﻘّﻖ أغراضها وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ، وﺗُﺪار ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﯾﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ.

2. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ هذا المرسوم بقانون، ﯾُﺒﺎﺷﺮ الجهاز ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻘﺮّرة ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ للشركة، وذلك إﻟﻰ ﺣﯿﻦ دﺧﻮل ﻣﺴﺎهمين ﺟﺪد أو طﺮح أسهم الشركة ﻓﻲ اﻛﺘﺘﺎب ﻋﺎم أو ﺧﺎص وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة (7) من هذا المرسوم بقانون.

 

اﻟﻤﺎدة (1) التعاريف

ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون ﯾُﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ، اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻗﺮﯾﻦ ﻛﻞ منها ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﺾِ ﺳﯿﺎق اﻟﻨﺺ ﺑﻐﯿﺮ ذﻟﻚ:

الدولة: اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

الجهاز:  جهاز اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر المنشأ بموجب اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (4) ﻟﺴﻨﺔ 2007، وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ.

الحكومة: اﻟﻮزارات والهيئات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷجهزة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ الاتحادية واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.

اﻟﻤؤسسة: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول المنشأة بموجب اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (16) ﻟﺴﻨﺔ 1980.

اﻟشرﻛﺔ: شركة اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺒﺘﺮول ش.م.ع.

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة: ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ.

اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎسي: اﻟﻨﻈﺎم الذي يتضمن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ للشركة على النحو الوارد في هذا المرسوم بقانون.

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ: المرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (32) ﻟﺴﻨﺔ 2021 ﺑﺸﺄن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ، أو أيّ قانون آخر يحل محله.

المادة (18) الإلغاءات

1. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

2. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم وإدارة المنتجات الطبية الصادرة قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، لحين صدور القرارات والأنظمة التي تحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (16) القرارات التنفيذية

لمجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وله في ذلك تكليف وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة أو أية جهة أخرى للقيام بممارسة الاختصاصات الواردة في هذا المرسوم بقانون إلى حين مزاولة المؤسسة لكافة عملياتها التشغيلية.

المادة (15) أحكام عامة

1. تحل المؤسسة محل وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة في كافة الحقوق والالتزامات والتشريعات المتعلقة بشؤون تنظيم وإدارة المنتجات الطبية، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم في هذا الشأن.

2. يُنقل بقرار من مجلس الوزراء إلى المؤسسة موظفو الوحدات التنظيمية المعنية باختصاصات المؤسسة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة، ممن يتقرر نقلهم بالتنسيق بينهم، وذلك بذات درجاتهم ورواتبهم الإجمالية والمزايا المقررة لهم عند صدور هذا المرسوم بقانون.

3. يُنقل بقرار يصدر عن مجلس الوزراء إلى المؤسسة، كافة الأصول والاعتمادات والمخصصات والميزانيات المالية المقررة لشؤون تنظيم وإدارة المنتجات الطبية لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة.

المادة (14) الضبطية القضائية

يكون لموظفي المؤسسة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون وغيرها من القوانين والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.

المادة (12) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.