Skip to main content

المادة (14) الضبطية القضائية

يكون لموظفي المؤسسة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون وغيرها من القوانين والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.