Skip to main content

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

مجلس الوزراء: مجلس وزراء الدولة.

الوزير: وزير شؤون الرئاسة.

المجلس: مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس.

رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة.

الأمين العام: أمين عام المجلس.

الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والدوائر والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والشركات المملوكة بالكامل لأي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية.

القطاع الخاص: الشركات والمنشآت والمؤسسات والجهات غير المملوكة بالكامل من قبل الجهات الحكومية.

المادة (9)

لغايات تشغيل المكتب خلال السنتين الأوليين من عمله، تتولى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية تقديم الدعم الإداري واللوجستي له.

ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بناءً على عرض المدير العام.

 

المادة (8) التشريعات المالية والموارد البشرية المطبقة في المكتب

يسري على المكتب والعاملين به التشريعات واللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والموارد البشرية المعمول بها في الحكومة الاتحادية، كما يسري على المواطنين منهم التشريعات الاتحادية المنظمة لمعاشات ومكافآت التقاعد.

المادة (7) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للمكتب في اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (6) موارد المكتب

تكون للمكتب ميزانية سنوية، وتتكون الموارد المالية للمكتب على النحو الآتي:

1. الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للمكتب في الميزانية العامة.

2. الإيرادات المتحصلة للمكتب من ممارسة اختصاصاته ومهامه.

3. أية موارد مالية أخرى أو مِنح يوافق عليها مجلس الوزراء.

 

المادة (5) سرية المعلومات

تعتبر جميع البيانات والمعلومات المقدمة للمكتب سرية، ولا يجوز لأي شخص أو جهة غير مخولة من خلال المكتب بالاطلاع عليها أو الكشف عنها أو استخدامها لأي غرض خارج اختصاصات ومهام وصلاحيات المكتب حتى بعد انتهاء الغرض من هذه البيانات والمعلومات.

المادة (4) المدير العام

يكون للمكتب مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي، ويتولى المدير العام المهام والاختصاصات الآتية:

1. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالمكتب، وعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

2. متابعة إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمكتب ورفعهما إلى وزارة المالية، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.

3. الإشراف على سير العمل في المكتب ومتابعة إنجازاته ونتائج أدائه، واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.

4. تعيين موظفي المكتب وإصدار القرارات المتعلقة بهم، وفقًا لتشريعات الموارد البشرية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

5. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لتنفيذ اختصاصات المكتب، وفقًا للتشريعات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

6. تمثيل المكتب أمام القضاء والغير لدى الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها.

7. رفع تقرير سنوي عن أعمال المكتب وإنجازاته التي حققها إلى مجلس الوزراء.

8. أي مهام أو اختصاصات أخرى تخول إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

للمدير العام تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه مناسبًا من كبار موظفي المكتب، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.