المادة (4) المدير العام
يكون للمكتب مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي، ويتولى المدير العام المهام والاختصاصات الآتية:
1. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالمكتب، وعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. متابعة إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمكتب ورفعهما إلى وزارة المالية، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
3. الإشراف على سير العمل في المكتب ومتابعة إنجازاته ونتائج أدائه، واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.
4. تعيين موظفي المكتب وإصدار القرارات المتعلقة بهم، وفقًا لتشريعات الموارد البشرية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
5. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لتنفيذ اختصاصات المكتب، وفقًا للتشريعات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
6. تمثيل المكتب أمام القضاء والغير لدى الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها.
7. رفع تقرير سنوي عن أعمال المكتب وإنجازاته التي حققها إلى مجلس الوزراء.
8. أي مهام أو اختصاصات أخرى تخول إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
للمدير العام تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه مناسبًا من كبار موظفي المكتب، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.