Skip to main content

المادة (3) اختصاصات المكتب

يختص المكتب بالآتي:

1. اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون حماية البيانات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.

2. اقتراح واعتماد الأسس والمعايير الخاصة بالرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

3. إعداد واعتماد الأنظمة الخاصة بالشكاوى والتظلمات المتعلقة بحماية البيانات، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

4. إصدار الأدلة والتعليمات اللازمة لتطبيق تشريعات حماية البيانات.

5. تنفيذ عمليات الرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات، وإجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من مدى الامتثال لهذه التشريعات.

6. تلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بحماية البيانات والتحقق منها مع كافة الجهات المختصة.

7.  نشر الوعي حول أحكام ومتطلبات حماية البيانات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها.

8. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المكتب، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.

9. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات المكتب أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.

10. تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي يختص بها المكتب، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.

11. أي اختصاصات أخرى تخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

المادة (2) إنشاء المكتب

يُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مكتب يسمى "مكتب الإمارات للبيانات"، يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية لمباشرة الأعمال والتصرفات اللازمة لتنفيذ اختصاصاته.

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

المكتب: مكتب الإمارات للبيانات.

الجهات المختصة: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بحماية البيانات.

 

المادة (17) القرارات التنفيذية

1. مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء في هذا المرسوم بقانون، يُصدر الوزير كافة القرارات والنظم اللازمة لتنفيذ أحكامه.

2. فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في قطاع المراسم الرئاسية، وذلك إلى حين صدور اللوائح والنظم التي تحل محلها.

المادة (16)

يجوز أن يُنقل إلى الهيئة الأصول التي كانت مخصصة لاستخدام قطاع المراسم الرئاسية بالوزارة، وذلك بعد موافقة الوزير، بناءً على عرض الأمين العام.

المادة (15)

يُنقل إلى الهيئة موظفي قطاع المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، الذين يصدر بهم قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس الهيئة، وذلك بذات رواتبهم ومزاياهم الوظيفية.

المادة (13) تشريعات الموارد البشرية والمعاشات

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح والنظم المعمول بها في الهيئة، يسري على موظفي الهيئة تشريعات الموارد البشرية المعمول بها في إمارة أبو ظبي، كما يسري على المواطنين منهم أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في الإمارة.