Skip to main content

المادة (4) أهداف الهيئة

تهدف الهيئة إلى ما يأتي:

1. تنظيم شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة.

2. تعزيز أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة ورفع كفاءتها وجاهزيتها.

3. تنظيم وإدارة العمل الجمركي في الدولة بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات الأمنية.

 

المادة (2) إنشاء الهيئة

1. تنشأ هيئة اتحادية تسمى (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ) تتبع مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة والصلاحيات التنفيذية والرقابية اللازمة لممارسة أعمالها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذًا له.

2. تحل الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون محل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المنشأة بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 المشار إليه أعلاه، والهيئة الاتحادية للجمارك المنشأة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 المشار إليه أعلاه، والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة المنشأة بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 المشار إليه أعلاه.

3. تحل الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون محل الجهات الحكومية المذكورة أعلاه في كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانونية، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها.

4. تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة لحصر الموظفين والأصول والحقوق والالتزامات من الجهات الواردة في البند (2) من هذه المادة لنقلها للهيئة، على أن يتضمن قرار تشكيل اللجنة ممثلي عن هذه الجهات.

5. ينقل إلى الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الرئيس العاملين لدى الجهات الحكومية المذكورة في البند (2) من هذه المادة، ومع اعتبار مدة خدمتهم في جهاتهم السابقة خدمة متصلة بخدمتهم لدى الهيئة.

وتستمر معاملة الموظف المنقول وفقًا لأحكام هذا البند بذات أنظمة الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت ومعاشات التقاعد التي كان معمولاً بها في الجهة التي كان يعمل لديها، وذلك إلى حين إصدار اللوائح والأنظمة الخاصة بالهيئة ودون المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.

 

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الهيئة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

الرئيس: رئيس الهيئة.

الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.

المنافذ: وتشمل، منافذ الدولة الرسمية البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى الخيران وموانئ الصيد والموانئ الخاصة.

إدارة المنافذ: عملية الإعداد والتخطيط وتنظيم عملية التشغيل والتوجيه والتنسيق ودعم أدوار ومهام تشغيل وتنفيذ الجهات الاتحادية أو المحلية بحسب الأحوال، والتي تمارس مهامها وواجباتها في مجالات الجمارك والمنافذ والدخول والخروج من الدولة وفق التشريعات السارية بهدف تحقيق الكفاءة والفعالية للمنافذ.

الحدود: الحدود الفاصلة بين المناطق والأقاليم البحرية والبرية للدولة والمناطق والأقاليم البحرية والبرية للدول المجاورة.

المناطق الحرة: المناطق الحرة في أي إمارة من إمارات الدولة.

 

المادة (13) تشريعات الموارد البشرية والمعاشات

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح والنظم المعمول بها في المجلس، يسري على موظفي المجلس تشريعات الموارد البشرية المعمول بها في إمارة أبوظبي، كما يسري على المواطنين منهم أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في الإمارة.

المادة (12) التعاون مع المجلس

تلتزم كافة الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بما فيها الدوائر والجهات التعليمية والمهنية والتدريبية في كل إمارة بتزويد المجلس بالبيانات والإحصائيات والمعلومات والدِّراسات التي يطلُبها، كما تلتزم هذه الجهات والمنشآت بالتعاون مع المجلس لتنفيذ القرارات التي تصدر عنه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذًا له.