Skip to main content

المادة (2) إنشاء الهيئة

1. تنشأ هيئة اتحادية تسمى (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ) تتبع مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة والصلاحيات التنفيذية والرقابية اللازمة لممارسة أعمالها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذًا له.

2. تحل الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون محل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المنشأة بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 المشار إليه أعلاه، والهيئة الاتحادية للجمارك المنشأة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 المشار إليه أعلاه، والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة المنشأة بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 المشار إليه أعلاه.

3. تحل الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون محل الجهات الحكومية المذكورة أعلاه في كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانونية، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها.

4. تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة لحصر الموظفين والأصول والحقوق والالتزامات من الجهات الواردة في البند (2) من هذه المادة لنقلها للهيئة، على أن يتضمن قرار تشكيل اللجنة ممثلي عن هذه الجهات.

5. ينقل إلى الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الرئيس العاملين لدى الجهات الحكومية المذكورة في البند (2) من هذه المادة، ومع اعتبار مدة خدمتهم في جهاتهم السابقة خدمة متصلة بخدمتهم لدى الهيئة.

وتستمر معاملة الموظف المنقول وفقًا لأحكام هذا البند بذات أنظمة الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت ومعاشات التقاعد التي كان معمولاً بها في الجهة التي كان يعمل لديها، وذلك إلى حين إصدار اللوائح والأنظمة الخاصة بالهيئة ودون المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.