Skip to main content

المادة (2) إنشاء المجلس

1. يُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مجلس يُسمى "مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه وتنفيذ اختصاصاته، ويتبع مجلس الوزراء.

2. يحل المجلس المنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون محل "مجلس التعليم والموارد البشرية" المنشأ بموجب قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة.

 

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

المجلس: مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

الرئيس: رئيس المجلس.

نائب الرئيس: نائب رئيس المجلس.

المركز: المركز الوطني لجودة التعليم.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.

قطاع التعليم: يشمل جميع مراحل وأنواع التعليم بما فيها التعليم المبكر والتعليم العام والتعليم العالي الحكومي والخاص والتعليم والتدريب المهني والفني والتقني والتعليم المستمر والتعليم الدامج، ويضم جميع الأطر والمستهدفات والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة ذات العلاقة بتنظيم تلك المراحل، إلى جانب تلك المتعلقة بالطلبة الموهوبين وتوجيه وإرشاد الطلبة وجودة حياة الطلبة والمنهاج التعليمي الوطني والاختبارات ونتائج أداء الطلبة وتقييم وتصنيف جودة التعليم ومخرجاته ومؤسساته والمنظومة الوطنية للمؤهلات والبعثات والمنح الدراسية والبحث العلمي والامتثال ومتابعة عمليات الرقابة على المؤسسات التعليمية.

قطاع التنمية البشرية: يشمل جميع الأطر والمستهدفات والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بتنمية وتطوير وتأهيل الموارد البشرية في الدولة وتمكينهم في سوق العمل.

قطاع المجتمع: يشمل جميع الأطر والمستهدفات والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بتنمية وتمكين الأسرة والمجتمع، بما فيها تلك المتعلقة ببناء وتكوين ونمو الأسرة وتعزيز ترابطها وتماسكها واستقرارها ورفع معدلات الخصوبة لدى الأسر المواطنة ورعاية وحماية الطفل وتأمين حقوقه ورعاية وتمكين ودمج الفئات الضعيفة في المجتمع بما فيها ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" وكبار المواطنين والأيتام ومجهولي النسب وضحايا العنف وغيرهم، إلى جانب تلك المتعلقة بمنظومة الدعم والتمكين الاجتماعي وتنظيم مؤسسات النفع العام ودور العبادة لغير المسلمين والترخيص ومتابعة عمليات الرقابة على المؤسسات والمراكز التي تقدم البرامج والخدمات الاجتماعية.

الجهات الحكومية الاتحادية المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية المعنية بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وتشمل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة الأسرة ووزارة تمكين المجتمع ومؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية وأي جهة اتحادية تقع اختصاصاتها ضمن تلك القطاعات، ويصدر بالموافقة على ضمها لعضوية المجلس قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من المجلس.

 

المادة الثانية

1. يُستبدل بتعريف (الإدارة المختصة) الوارد في المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 المشار إليه، التعريف الآتي: (الإدارة المختصة: الوحدة التنظيمية المختصة بالمؤسسة).

2. يُلغى تعريف(الوكيل) الوارد في المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 المشار إليه.

 

المادة (14) الأحكام الختامية والإلغاءات

1. يُلغى نص المادة (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

2. يحل (الجهاز) محل (وزارة الداخلية) فيما يتعلق بالاختصاصات المقررة للوزارة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.

3. تُستبدل عبارة (الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات) بعبارة (وزارة الداخلية)، وتُستبدل عبارة (رئيس الجهاز) بكل من عبارة (وزير الداخلية) وعبارة (رئيس مجلس مكافحة المخدرات)، وذلك أينما وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته.

4. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.