المادة (14) الأحكام الختامية والإلغاءات
1. يُلغى نص المادة (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
2. يحل (الجهاز) محل (وزارة الداخلية) فيما يتعلق بالاختصاصات المقررة للوزارة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.
3. تُستبدل عبارة (الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات) بعبارة (وزارة الداخلية)، وتُستبدل عبارة (رئيس الجهاز) بكل من عبارة (وزير الداخلية) وعبارة (رئيس مجلس مكافحة المخدرات)، وذلك أينما وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته.
4. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.