قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم خدمات معهد التدريب القضائي والمطبوعات التي تصدرها وزارة العدل
Formal Name: Formal Name قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2021 في شأن رسوم خدمات معهد التدريب القضائي والمطبوعات التي تصدرها وزارة العدل
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2020 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء.
قــــــرّر: