قرار مجلس الوزراء في شأن الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
Formal Name: Formal Name قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020 في شأن الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1983 في شأن تحديد الرسوم التي تفرض على شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2019 بشأن قواعد وشهادات المنشأ،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2013 بشأن الرسوم المقررة على إصدار شهادات الدولة الخاصة بالماس الخام،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2019 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
قــــــرر :