Skip to main content

قرار مجلس الوزراء في شأن الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد

Formal Name: Formal Name قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020 في شأن الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد

Category
تنظيم العمل الحكومي
status
ساري
Issued Date
Effective Date
Gazette Date
Update date

مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1983 في شأن تحديد الرسوم التي تفرض على شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2019 بشأن قواعد وشهادات المنشأ،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2013 بشأن الرسوم المقررة على إصدار شهادات الدولة الخاصة بالماس الخام،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2019 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
قــــــرر :

المحتوى