Skip to main content

مرسوم بقانون اتحادي بشأن جهاز الإمارات للمحاسبة

Formal Name: Formal Name مرسوم بقانون اتحادي رقم (56) لسنة 2023 بشأن جهاز الإمارات للمحاسبة

Category
تنظيم العمل الحكومي
status
ساري
Issued Date
Effective Date
Gazette Date
Update date

نحن محمد بن زايد آل نهيان           رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
− بعد الاطلاع على الدستور،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
− وبناءً على طلب رئيس ديوان المحاسبة،
− وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

المادة (2) التعريف بالجهاز

1. جهاز الإمارات للمحاسبة هو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية في الدولة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية اللازمة لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه، وبالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس الدولة مباشرة.

2. مع مراعاة نص البند (3) من المادة (42) من هذا المرسوم بقانون، يعد الجهاز خلفاً قانونياً لديوان المحاسبة المنشأ بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011، وتؤول إليه كافة حقوق وأصول والتزامات ديوان المحاسبة.

 

المادة (3) أهداف المرسوم بقانون

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تعزيز الرقابة على المال العام وتنظيم أوجه مساهمة الجهاز مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص في حمايته من خلال ما يلي:

1. الرقابة على الأنشطة المالية والمحاسبية والتشغيلية في الجهات الخاضعة للتأكد من كفاءتها وفاعليتها واقتصاديتها والاستخدام الأمثل للموارد العامة.

2. مكافحة الفساد المالي والإداري وإرساء المبادئ العامة لتعزيز إدارة مخاطر الفساد والكشف عنه ومعالجة أسبابه ومحاسبة مرتكبيه لحماية الموارد المالية والمال العام.

3. تعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة والجهات الخاضعة بما يعزز سمعة الدولة والثقة في نظامها المالي والاقتصادي.

4. الارتقاء بجودة أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة في الدولة.

 

المادة (4) مقر الجهاز

يكون مقر الجهاز الرئيسي بالعاصمة، ويجوز إنشاء فروع له في أي إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد بقرار من رئيس الجهاز.

المادة (5) الشؤون المالية للجهاز

1. يكون للجهاز ميزانية مستقلة ويضع رئيس الجهاز مشروع الميزانية بالاتفاق مع رئيس ديوان الرئاسة، وتعتمد من رئيس الدولة ويخطر بها وزير المالية وتلحق بالميزانية العامة رقماً واحداً.

2. يكون لرئيس الجهاز كافة السلطات والصلاحيات اللازمة في إدارة ميزانية الجهاز وتنفيذها وإجراء المناقلات بين أبوابها وبنودها وفقاً للأنظمة واللوائح المالية والإدارية المعتمدة في الجهاز، وذلك ضماناً لاستقلالية الجهاز عن الجهات الخاضعة وله سلطة اعتماد النفقات السرية المصروفة خلال السنة المالية لأغراض تنظيم سجلاته المحاسبية، ويرفع بها تقرير لرئيس الدولة في نهاية كل سنة.

3. لرئيس الجهاز بعد الاتفاق مع رئيس ديوان الرئاسة أن يطلب اعتماداً إضافياً من رئيس الدولة على أن يتم إخطار وزير المالية بذلك.

4. يطبق الجهاز في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية.

5. تبدأ السنة المالية للجهاز في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.

6. يكون للجهاز مدقق حسابات أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للجهاز يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجهاز بناء على قواعد تعيين مدققي الحسابات ويزاول أعماله استناداً لمعايير تدقيق البيانات المالية للجهات الحكومية أو أية معايير أخرى يراها الجهاز مناسبة.

 

المادة (6) الهيكل التنظيمي

يصدر رئيس الجهاز الهيكل التنظيمي العام للجهاز بعد اعتماده من رئيس الدولة بناء على توصية من رئيس الجهاز، ويكون متضمناً قطاع للتدقيق والرقابة والمحاسبة، وقطاع للنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري إضافةً إلى عدد كافٍ من القطاعات الفنية والإدارات الرقابية والمساندة المختلفة، وذلك لتنفيذ اختصاصات وصلاحيات الجهاز المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ويتم تنظيم مهامها ومسؤولياتها وتسميتها في الهيكل التنظيمي العام وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات الصادرة بموجبه. ولرئيس الجهاز إصدار وتعديل الهيكلية الداخلية للقطاعات ومهامها، والنظم الإدارية والتشغيلية التفصيلية للهيكل التنظيمي المعتمد بما يحقق أهداف الجهاز، كل ذلك بما لا يخل بالإطار العام للهيكل التنظيمي المعتمد.

المادة (7) رئيس الجهاز ومعاونوه

1. يكون للجهاز رئيساً من مواطني الدولة يصدر بتعيينه مرسوماً اتحادياً، ويكون بدرجة وزير.

2. يكون لرئيس الجهاز نائباً أو أكثر من مواطني الدولة، يصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي، بناءً على اقتراح الرئيس، ويكون نائب رئيس الجهاز بدرجة وكيل وزارة يحل محل رئيس الجهاز في حاله غيابه أو وجود مانع لديه، ويعاونه في مباشرة اختصاصاته. ويجوز أن يعهد إليه رئيس الجهاز ببعض اختصاصاته أو تكليفه بأي مهام أو اختصاصات أخرى.

3. يكون للقطاعات الرئيسية للجهاز مدراء عموم من مواطني الدولة يصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي بناء على اقتراح رئيس الجهاز.

4. تصدر لائحة تنظيم شؤون رئيس الجهاز من رئيس الدولة، وتنظم هذه اللائحة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمنصب رئيس الجهاز.

 

المادة (8) مهام رئيس الجهاز

يمارس رئيس الجهاز المهام المحددة له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصلاحيات الآتية:

1. إعداد مشروع الميزانية السنوية للجهاز ورفعها إلى رئيس الدولة للاعتماد، والإشراف على تنفيذها.

2. إعداد الحساب الختامي للجهاز ورفعه إلى رئيس الدولة للاعتماد.

3. اعتماد الاستراتيجية والخطة السنوية للجهاز والإشراف على تنفيذها.

4. اعتماد الهيكلة التفصيلية الداخلية للهيكل التنظيمي للجهاز.

5. تقديم تقرير الجهاز المتعلق بتدقيق البيانات المالية السنوية الموحدة إلى وزارة المالية ونسخة إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.

6. رفع تقارير عن أعمال الجهاز وعن النتائج الهامة والملاحظات الجوهرية التي أسفرت عنها أعمال رقابة الجهاز، والتقارير الأخرى حسب الحاجة إلى رئيس الدولة.

7. التحقيق مع موظفي الجهات الخاضعة والمكلفين بالوظيفة العامة المخالفين لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2021 بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.

8. إصدار الأنظمة واللوائح الفنية والمالية والإدارية الداخلية ولائحة الموارد البشرية والقرارات التي تنظم أعمال الجهاز وشؤون موظفيه.

9. إصدار القرارات اللازمة بشأن الأنظمة واللوائح والمعايير والقواعد والمنهجيات المتعلقة بممارسة اختصاصات الجهاز.

10. اعتماد البيانات المالية للجهاز.

11. تعيين مدقق الحسابات للجهاز.

12. تمثيل الجهاز أمام القضاء وفي علاقته بالغير.

13. منح أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لأي من موظفي الجهاز أو من يكلف بعمل من أعمال الجهاز، بقرار من رئيس الجهاز.

14. أية اختصاصات أو مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس الدولة.

15. لرئيس الجهاز تفويض بعض اختصاصاته إلى أي من كبار موظفي الجهاز.

 

المادة (9) انتهاء خدمة رئيس الجهاز

تنتهي خدمة رئيس الجهاز لأحد الأسباب الآتية:

1. الاستقالة.

2. بلوغ سن (65) سنة، ويجوز مد هذا السن سنوياً بمرسوم اتحادي لمدة (2) سنتين في المرة الواحدة بحد أقصى وإلى حين بلوغه (70) سنة.

3. ثبوت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لأسباب صحية.

4. إسناد منصب آخر إليه بموافقته.

5. الوفاة.

6. الإحالة للتقاعد أو الإعفاء من منصبه بمرسوم اتحادي.

 

المادة (10) اليمين القانونية

1. يؤدي رئيس الجهاز أمام رئيس الدولة اليمين القانونية التالية قبل مباشرته لمهام منصبه:

المادة (11) موظفو الجهاز

1.  يُشكل الجهاز من عدد كاف من الموظفين من ذوي الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية التي تمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل.

2. تُنظم لائحة الموارد البشرية أحكام وشروط تعيين موظفي الجهاز ودرجاتهم ورواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وتقييم أدائهم وترقياتهم وواجباتهم والأعمال المحظورة عليهم وآلية محاسبتهم وإنهاء خدماتهم، والأحكام الأخرى ذات الصلة بشروط خدمتهم بالجهاز.

3. مع مراعاة نص المادة (12)، لا يجوز لأي موظف في الجهاز أن يجمع بين وظيفته وأية وظيفة أخرى. ويحظر عليه مزاولة العمل الخاص إلا وفق الضوابط المنصوص عليها في لائحة الموارد البشرية.

4. لا يجوز لأي من موظفي الجهاز العمل لدى أي من الجهات الخاضعة التي مارس أية من أعمال أو مهام اختصاصات الجهاز عليها خلال فترة عمله في الجهاز، إلا بعد مضى فترة لا تقل عن سنتين من تاريخ انتهاء خدمته بالجهاز أو بموافقة رئيس الجهاز، وبما لا يخل بالقوانين والتشريعات ذات الصلة.

5. لا يخضع موظفو الجهاز في ممارسة مهامهم بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لرقابة أي جهة خاضعة أو جهة أخرى، ولا يجوز لأي جهة خاضعة أو جهة عامة أو جهة أخرى أو شخص استدعاء أي من موظفي الجهاز فيما يتعلق بأي عمل من أعمال الجهاز، دون موافقة رئيس الجهاز.

 

المادة (12) الاستقلالية والموضوعية

1. على رئيس الجهاز، ونائب الرئيس، والمدراء العموم وموظفي الجهاز أن يكونوا مستقلين وأن يلتزموا الموضوعية أثناء ممارسة مهامهم تنفيذاً لأي من اختصاصات الجهاز وفق الضوابط الواردة في هذه المادة، وفى المادة (11) من هذا المرسوم بقانون وفق مقتضى الحال.

2. لا يجوز لرئيس الجهاز الجمع بين منصبه وأي وظيفة عامة اتحادية أو محلية، أو في جهة خاصة أخرى، إلا بموافقة رئيس الدولة ويحظر عليه ممارسة الأعمال المالية أو التجارية أو المهنية وعضوية مجالس الإدارة أو أي لجان تابعة للحكومة أو الجهات الخاضعة إلا وفق الضوابط المنصوص عليها في لائحة تنظيم شؤون رئيس الجهاز.

3. لا يجوز لنائب الرئيس أو المدراء العموم الجمع بين مناصبهم وأي وظيفة عامة أو خاصة أخرى، ويحظر عليهم ممارسة الأعمال المالية أو التجارية أو المهنية وعضوية مجالس الإدارة أو أية لجان تابعة للحكومة أو الجهات الخاضعة إلا وفق الضوابط المنصوص عليها في اللوائح الداخلية بالجهاز.

4. باستثناء مقتضيات تبعية الجهاز المقررة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، لا يخضع الجهاز أو رئيسه أو نائبه أو المدراء العموم في ممارستهم للاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون للتنظيم أو الإشراف من طرف أي جهة خاضعة أو جهة أخرى.

5. مع مراعاة البند (4) من هذه المادة، لرئيس الدولة بناءً على عرض رئيس ديوان الرئاسة تعيين جهة من غير الجهات الخاضعة لتقييم أداء الجهاز وممارسته لاختصاصاته وصلاحياته المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، ورفع تقرير بهذا الشأن لرئيس الدولة.

 

المادة (13) ضوابط العمل بالجهاز

تعتبر سريةً كافة المستندات والقرارات والوثائق والبيانات والمعلومات والتقارير والأوراق والسجلات والمخططات والرسومات المطبوعة أو الإلكترونية التي يطلع عليها أي موظف أو شخص يكلف بأي من أعمال الجهاز، ويحظر عليه إفشائها أو إبرازها أو السماح للغير بالاطلاع عليها سواء أثناء عمله في الجهاز أو بعد انتهاء خدمته أو تكليفه، إلا بموافقة خطية من رئيس الجهاز أو بأمر قضائي.

المادة (14) تنفيذ توصيات الجهاز

يبلغ الجهاز رؤساء الجهات الخاضعة والوزراء المختصين بالنتائج التي أسفرت عنها أعمال الرقابة على الجهات المذكورة، وبملاحظاته وطلباته وتوصياته بشأنها، وعلى هذه الجهات تنفيذ طلبات الجهاز وموافاته بردودها على تلك الملاحظات والطلبات والتوصيات خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بها، وتكون هذه المهلة قابلة للتمديد بقرار من رئيس الجهاز، وفي حال عدم ورود الرد من أي من الجهات الخاضعة خلال المهلة المذكورة بدون عذر مقبول، فتعتبر نتائج التدقيق والملاحظات التي توصل إليها الجهاز في التقارير التي وضعها نهائية على أن تتضمن التقارير النهائية رد الجهات أو ما يثبت عدم ردها، على ملاحظات الجهاز، ويجوز لرئيس الجهاز رفع تقرير لرئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء عن أية جهة خاضعة لا تلتزم بتلك التوصيات.

المادة (15) اختصاصات الجهاز

يكون الجهاز مسؤولاً عن الرقابة على المال العام والمساهمة في حمايته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ومعايير التدقيق المعتمدة منه، من خلال مباشرة الاختصاصات التالية:

1. تدقيق الحساب الختامي الموحد (البيانات المالية) لحكومة الاتحاد وإبداء الرأي فيها، وإصدار تقرير يتضمن نتيجة أعمال التدقيق.

2. تدقيق وفحص البيانات المالية السنوية المنفصلة والمجمعة في الجهات الخاضعة مع مراعاة قوانين ونظم إنشاء الجهات الخاضعة. وللجهاز في سبيل ذلك فحص أوراق عمل وتقارير مدققي حسابات الجهات الخاضعة التي تتطلب قوانينها تدقيق بياناتها المالية بواسطة مدقق حسابات، بما في ذلك عقود استخدامهم، وذلك للتحقق من أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة عن الموقف والأداء المالي للجهة وجودة أعمال التدقيق المنفذة من قبلهم، وتقديم التقارير الخاصة بذلك.

3. تقييم كفاءة وفعالية نظم الرقابة الداخلية على البيانات والعمليات المالية والتشغيلية ونظم تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الجهات الخاضعة.

4. وضع السياسة العليا للنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري الذي يقع ضمن اختصاص الجهاز، بعد اعتمادها من رئيس الدولة.

5. التحقق من التزام الجهات الخاضعة بالقوانين والتشريعات والأنظمة واللوائح والسياسات والقرارات وقواعد الحوكمة ذات الصلة بأعمال الجهاز لأغراض التدقيق.

6. مراجعة الأداء والمخاطر في الجهات الخاضعة وفحص كفاءة وفعالية واقتصادية الأنشطة المالية والتشغيلية لها، وتقديم التوصيات بشأنها.

7. تلقي وفحص والقيام بأعمال التحقيق الإداري في الشكاوى والبلاغات الآتية:

‌   أ. الاعتداء بأي صورة على أموال وممتلكات الجهات الخاضعة.

‌   ب. تضارب المصالح، كالاشتراك أو تأثير رئيس الجهة الخاضعة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها في عملية اتخاذ أي قرار بالجهة يكون له أو لأحد أقاربه أو شركائه فيه مصلحة شخصية.

 ‌  ج. إساءة استخدام السلطة أو استغلال الوظيفة العامة بغرض الحصول على مصلحة خاصة أو للغير.

 ‌  د. حالات إفشاء البيانات والمعلومات الرسمية للجهات الخاضعة، والتي تتكشف للجهاز أو يُبلغ بها.

 ‌  ه. القيام بأي فعل أو تصرف أو الامتناع عنه أو الإدلاء بأي تصريح، بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت، ونجم عن ذلك التأثير على سمعة الدولة المالية أو الإضرار بمصالحها الاقتصادية.

8. تدريب وتأهيل المواطنين من العاملين بالمجالات ذات الصلة باختصاصات الجهاز، وكذلك من خريجي الجامعات والمعاهد في المجالات ذاتها.

9. فحص الشكاوى والمخالفات التي تقع ضمن اختصاص الجهاز والتي تقوم الجهات الخاضعة بالتحقيق الإداري فيها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

10. العمل على تعزيز ونشر مبادئ النزاهة والشفافية والمحاسبة والأمانة في الوظيفة العامة على الجهات الخاضعة وعلى الجمهور، وإرساء قواعد بيئة خالية من الفساد المالي والإداري وتحديد المبادئ العامة والمسؤوليات للوقاية منه ودرء مخاطره والكشف عنه ومعالجة أسبابه ومحاسبة وملاحقة مرتكبيه واسترداد أموال الدولة وحمايتها، وإعداد التشريعات اللازمة في هذا الشأن ونشرها في الجريدة الرسمية والواجبة التطبيق بالجهات الخاضعة لمكافحة الفساد، وتوعية الموظفين والمتعاملين مع الجهات الخاضعة.

11. رصد أوجه القصور في التشريعات وأنظمة الحوكمة والأنظمة المالية والإدارية للجهات الخاضعة التي تتكشف للجهاز أثناء ممارسة الاختصاصات المنوطة به واقتراح ما يلزم لتعديلها.

12. إجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة في تحقيق النزاهة الإدارية والمالية.

13. إنشاء قاعدة بيانات بالمخالفات المالية والإدارية التي تدخل في اختصاصات الجهاز وتحليلها، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها وضمان منع حدوثها.

14. التنسيق مع الجهات القضائية وجهات الاختصاص الأخرى لمتابعة القضايا التي يختص بها الجهاز، بما في ذلك الجرائم العابرة للدول.

15. تقديم أعمال الخبرة المالية والمحاسبية في القضايا التي ينظرها القضاء والتي يحيلها له الجهاز.

16. تمثيل الدولة لدى الجهات المحلية والمنظمات والمحافل الدولية المتعلقة بمجال الرقابة والتدقيق والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري وتنظيم والمشاركة في المؤتمرات والمنتديات والندوات وعقد وتنظيم الدورات التدريبية المتعلقة بذلك، ويجوز لرئيس الجهاز متى ما ارتأى ذلك مناسباً، تشكيل لجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضمن الأجهزة الرقابية أو أجهزة مكافحة الفساد في الإمارات الأعضاء وجهات الاختصاص الأخرى ذات الصلة.

17. تدقيق مشروع الحساب الختامي الموحد ومراجعة مشروع قانون اعتماده وإعداد تقرير بذلك ويرسل إلى وزارة المالية وترفع نسخة منه إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.

18. فحص إقرارات الذمة المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما يسفر عنه الفحص وفقاً لنظام الإفصاح.

19. أية اختصاصات أو مهام ترتبط بطبيعة عمل الجهاز أو يكلف بها من قبل رئيس الدولة.

 

المادة (16) صلاحيات الجهاز

لأغراض تمكين الجهاز من ممارسة الاختصاصات المنوطة به بموجب هذا المرسوم بقانون، ودون الإخلال بسلطات جهات الاختصاص الأخرى ذات الصلة، يكون للجهاز الصلاحيات الآتية:

1. ممارسة الاختصاصات المنوطة به وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون عن طريق الرقابة والتدقيق والمراجعة والفحص بصورة دورية أو مفاجئة.

2. طلب المعلومات والمستندات والبيانات والأدلة والقرائن كتابة أو شفاهة.

3. الاطلاع على أي مستندات أو قرارات أو وثائق أو بيانات أو معلومات أو تقارير أو أوراق أو سجلات يدوية أو إلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية لدى الجهات الخاضعة، والتحفظ عليها أو الاحتفاظ بأي نسخ منها.

4. الاطلاع على أوراق عمل المدققين الخارجيين بشأن تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة، والتحفظ عليها أو الاحتفاظ بأي نسخ منها.

5. الولوج إلى الأنظمة والبرامج الإلكترونية بالجهات الخاضعة لتقييم درجة حماية وسلامة المعلومات والبيانات والسجلات الرسمية الخاصة بها وبالجهات والأفراد المتعاملين معها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ودون المساس باختصاصاتها المقررة. وللجهاز ربط البرامج والأنظمة الإلكترونية للجهات الخاضعة ببرامج وأنظمة الجهاز الإلكترونية بغرض الرقابة والتدقيق.

6. دخول مقار عمل الجهات الخاضعة دون الحاجة إلى أي تصريح مسبق.

7. حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للجهات الخاضعة.

8. طلب محاضر اجتماعات لجان التدقيق بالجهات الخاضعة.

9. التفتيش المفاجئ خلال أيام العمل الرسمية على الجهات الخاضعة ومقارها والمباني التابعة لها دون الحاجة إلى أي تصريح مسبق، وتفتيش الأشخاص والأماكن الخاصة بإذن من النيابة المختصة.

10. طلب حضور كبار المسؤولين بموافقة رئيس الدولة، واستدعاء مسؤولي الجهات الخاضعة الآخرين أو موظفيها أو كل من يكلف بخدمة عامة أو أي شخص آخر، إذا تبين للجهاز بعد فحص الأوراق والمستندات ضرورة التحقيق معه أو الاستماع إلى أقواله، وذلك لإجراء فحص البلاغات والتحقيق الإداري.

11. الاطلاع على الحسابات المصرفية للحكومة والجهات الخاضعة.

12. الطلب من النيابة العامة الاطلاع على الحسابات المصرفية والبيانات الشخصية لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وذلك لأغراض فحص البلاغات والتحقيق الإداري ومع مراعاة التشريعات النافذة.

13. التعاون مع والاستعانة بالأجهزة الأمنية والشرطية في الدولة، كل حسب اختصاصه، لإجراء التحريات والتقصي وجمع الأدلة والحقائق والمرافقة أثناء دخول وتفتيش الأماكن.

14. التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية في المجالات ذات الصلة بعمله، وإبرام الاتفاقيات معها، والانضمام إلى المنظمات الإقليمية أو الدولية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز، وذلك بمراعاة التشريعات النافذة في الدولة.

15. وقف الموظف أو المكلف في الجهة الخاضعة مؤقتاً عن العمل لمصلحة التحقيق الإداري لفترة لا تزيد على ستة أشهر، قابلة للتجديد بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى، ووفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في لائحة إجراءات مكافحة الفساد على النحو الآتي:

 ‌  أ. بموافقة رئيس الدولة في حالة كبار المسؤولين.

 ‌ ب. بالتشاور مع رئيس ديوان الرئاسة وموافقة رئيس مجلس الوزراء،     في حالة المكلفين بالوظيفة العامة من فئة الوكيل المساعد والمدير التنفيذي.

 ‌ ج. بقرار من رئيس الجهاز في حالة المكلفين بالوظيفة العامة من فئة موظفي الجهات الخاضعة ومسؤولي الإدارة التنفيذية للمؤسسات والشركات الحكومية.

16. تكليف المدقق الداخلي في الجهة الخاضعة بأية مهام يراها ضرورية بعد إخطار رئيس تلك الجهة.

17. تعهيد أي من أعمال الجهاز إلى أي جهة أخرى بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز واختصاصاته وصلاحياته الرئيسية وفقاً لما يراه رئيس الجهاز مناسباً.

 

المادة (17) الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص

للجهاز في سبيل القيام بالمهام والاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، الاستعانة بمن يراه مناسباً من الفنيين والخبراء والاستشاريين من ذوي الخبرة والاختصاص.

المادة (18) المدير العام لقطاع الرقابة والتدقيق

يكون لقطاع الرقابة والتدقيق مديراً عاماً من مواطني الدولة، يعين بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح رئيس الجهاز.

المادة (19) اختصاص القطاع

يمارس القطاع أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على الجهات الخاضعة، ومن خلال الصلاحيات المقررة للجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (20) أعمال الرقابة

 تشمل أعمال الرقابة التي يمارسها الجهاز على الجهات الخاضعة، ما يلي:

المادة (21) المدير العام لقطاع النزاهة ومكافحة الفساد

يكون لقطاع النزاهة ومكافحة الفساد مديراً عاماً من مواطني الدولة، يعين بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح رئيس الجهاز.

المادة (22) اختصاص القطاع

يختص القطاع بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى، بتنفيذ اختصاصات الجهاز الخاصة بإرساء وتعزيز ونشر مبادئ النزاهة والشفافية والمحاسبة والأمانة وبمكافحة الفساد المالي والإداري بالجهات الخاضعة، وذلك من خلال صلاحيات الرقابة والبحث والتحري وجمع المعلومات بالوسائل المقررة التي يخولها رئيس الجهاز للقطاع وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (23) التدابير الوقائية والاحتياطية

1.لرئيس الجهاز أو من يفوضه عند ممارسته لاختصاصاته وصلاحياته وفق أحكام هذا المرسوم بقانون أن يطلب من النيابة العامة إذا ما تطلب الأمر ذلك، اتخاذ التدابير الوقائية والاحتياطية الآتية:

‌    أ.التحفظ على أموال من تتوافر في حقه دلائل كافية على شبهة ارتكابه جريمة جزائية نتيجة أي مخالفة من مخالفات الفساد المالي والإداري أو الذي يكون بحوزته المال الناتج عن ذلك، وحظر التصرف في هذه الأموال، وذلك لحين استكمال إجراءات التحقيق الإداري والفصل في الدعوى.

    ‌ب.التحفظ على أموال أصول وفروع وزوج من تتوافر في حقه دلائل كافية على شبهة ارتكابه الجريمة الجزائية نتيجة فساد مالي وإداري وحظر التصرف في هذه الأموال إذا وجد ما يبرر ذلك.

‌    ج.منع من يشتبه في ارتكابه مخالفة من مخالفات الفساد المالي والإداري وأصوله وفروعه وزوجه من السفر لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم عرض الأمر على المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام عمل من تاريخ قرار المنع، وأن تبت المحكمة فيه خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ العرض عليها، وللمحكمة تجديد المنع مدة أو مدد أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك وفق القواعد المعمول بها.

وللنيابة العامة اتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.

2.لرئيس الجهاز وقف الموظف أو المكلف في الجهة الخاضعة مؤقتاً عن العمل لمصلحة التحقيق الإداري لفترة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى، واتخاذ ما يراه مناسباً من تدابير وقائية أخرى التي تشمل إغلاق مكتب الموظف أو منعه من الدخول إلى مقار الجهة الخاضعة المعنية أو استخدام الخدمات الإلكترونية والمعلوماتية، أو الخدمات الأخرى، المخصصة له بالجهة الخاضعة أو أي جهة أخرى، أو تعليق عضوياته التمثيلية بمجالس الإدارة واللجان، أو أية تدابير أخرى.

 

المادة (24) التحقيق للمصلحة العامة

تكون أعمال فحص الشكاوى والبلاغات والتحقيقات الإدارية التي يباشرها الجهاز بشأن الفساد المالي والإداري، تحقيقاً للمصلحة العامة، وليس الفصل في النزاعات الإدارية والمدنية أو التظلمات الإدارية للموظفين أو الموردين أو المقاولين أو غيرهم أو أية مصلحة خاصة أخرى.

المادة (25) التصرف في التحقيق الإداري

1. دون المساس بأحكام التشريعات الأخرى واجبة التطبيق، يحفظ الجهاز التحقيق الإداري في حال عدم كفاية الأدلة أو عدم الصحة أو عدم المخالفة أو عدم الأهمية أو لأي من أسباب الحفظ الأخرى.

2. يبلغ الجهاز الجهة الخاضعة أو السلطة المختصة المعنية بالمخالفة لتوقيع الجزاء التأديبي على المخالف من الموظفين أو المكلفين بالخدمة العامة واسترداد الأموال العامة التي تحصل عليها بغير وجه حق والتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها إذا وجد المقتضى، على أن يتم موافاة الجهاز بقرارات التصرف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ.

3. لا يحول انقطاع الموظف عن العمل دون السير في إجراءات مساءلته تأديبياً فيما نسب إليه من مخالفات، ويحظر قبول استقالته إذا كان قد أحيل إلى التحقيق، إلا بعد صدور قرار نهائي بشأنه.

4. يبقى الموظف مسئولاً عن المخالفات التي ارتكبها ولو بعد انتهاء الخدمة لأي سبب كان ويجوز بقرار من الجهاز وفقاً للضوابط المشار إليها في المادة (23) إيقاف صرف معاش التقاعد في حدود الربع أو المكافأة المستحقة للموظف حتى تنتهي محاكمته متى بدأت الإجراءات في مواجهته خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ تركه الخدمة.

5. يحيل الجهاز أوراق التحقيق الإداري إلى النيابة المختصة متى ما كشف التحقيق الإداري عن وجود شبهة جريمة جزائية، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية وبما ورد في البند (2) من هذه المادة.

6. تنظم لائحة إجراءات مكافحة الفساد أحكام وضوابط التصرف في التحقيق الإداري.

 

المادة (26) حماية المبلغين والشهود

1.يتولى الجهاز التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير الحماية اللازمة للمبلغ أو الشاهد وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في لائحة إجراءات مكافحة الفساد، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020 بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم. وتشمل ما يلي:

    ‌أ.توفير الحماية اللازمة له في مقر إقامته متى اقتضى الأمر ذلك وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية في الدولة.

    ‌ب.عدم الإفصاح عن هوية المبلغ أو الشاهد أو أي معلومة تشير إليهم.

    ‌ج.حماية المبلغ أو الشاهد في مقر عمله وضمان عدم تعرضه لأي تمييز أو سوء معاملة.

2.لأغراض تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، لا يعتبر إبلاغ الجهاز عن مخالفات الفساد المالي والإداري مخالفة لأحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالإفشاء أو الإفصاح عن المعلومات السرية سواء بالجهة الخاضعة التي يعمل بها المبلغ أو التي يتعامل معها.

3.لا يجوز معاقبة أي شخص لمجرد إبلاغه أو إدلائه بشهادته بشأن الفساد المالي والإداري، إلا إذا كان البلاغ كاذباً أو كيدياً، ويكون للمبلغ أو الشاهد الذي يلحقه ضرر في مخالفة لأحكام البند (1)، و(2) من هذه المادة، المطالبة بالتعويض المناسب من الشخص المتسبب في هذا الضرر.

 

المادة (27) مكافأة المبلغين والشهود

يجوز منح مكافأة تشجيعية معنوية أو مادية لأي شخص أدلى بمعلومات جوهرية أدت إلى اكتشاف مخالفة من مخالفات الفساد المالي والإداري، وذلك وفق الضوابط التي يضعها الجهاز في لائحة إجراءات مكافحة الفساد.

المادة (28) الإعفاء والتخفيف من العقوبة للمصلحة العامة

1.لرئيس الدولة بناءً على توصية رئيس الجهاز، الإعفاء من العقوبة المقررة بشأن كل من قام من المتعاونين أو الشركاء في الفساد المالي والإداري بالإبلاغ عن ارتكابه قبل الكشف عنه، وأدى ذلك الإبلاغ إلى جمع الأدلة التي تؤدي إلى إدانة بقية الشركاء، أو إذا تم الإبلاغ بعد الكشف عن الفساد متى أدى ذلك إلى ضبط بقية المخالفين أو استرداد المال العام.

2.يجوز للجهاز عند إحالته لمخالفات الفساد المالي والإداري في الحالات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة للنيابة العامة، أن يوصي وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في لائحة إجراءات مكافحة الفساد بتخفيف العقوبة بناءً على ما يراه مناسباً لمصلحة التحقيق الإداري.

 

المادة (29) التسوية واسترداد المال العام للمصلحة العامة

دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية، يجوز لرئيس الجهاز بعد موافقة رئيس الدولة، ووفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في لائحة إجراءات مكافحة الفساد حفظ التحقيق الإداري عند التوصل لتسوية مع أي شخص ارتكب مخالفة مالية أو إدارية ونتج عن التسوية استرداد المال العام محل التحقيق الإداري، وقام بالإدلاء بمعلومات ذات أهمية للمصلحة العامة، وتعاون مع الأجهزة الحكومية في هذا الشأن.

المادة (30)

تصدر بقرار من رئيس الجهاز بعد موافقة رئيس الدولة لائحة إجراءات مكافحة الفساد في مخالفات الفساد المالي والإداري وتتضمن التالي:

1.آلية الإبلاغ عن مخالفات الفساد المالي والإداري.

2.قواعد التحقيق الإداري في مخالفات الفساد المالي والإداري.

3.قواعد التصرف في التحقيق الإداري.

4.نظام المبلغين والشهود.

5.ضوابط التسوية واسترداد المال العام للمصلحة العامة.

6.أي قواعد أو إجراءات تهدف لتحقيق أهداف الجهاز من خلال التحقيق الإداري.

 

المادة (31) تعريف الجهة الخاضعة

1.يمارس الجهاز اختصاصه ومهامه ومسؤولياته داخل وخارج الدولة، على الجهات التالية:

    ‌أ.الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمجلس الوطني الاتحادي والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والأمانات العامة والأجهزة التنظيمية والأمنية الشرطية والمراكز والمكاتب والجامعات والمعاهد والصناديق وكافة الأشخاص الاعتبارية العامة التابعة للدولة.

    ‌ب.الشركات والمؤسسات والأشخاص الاعتبارية الأخرى المملوكة بالكامل من الحكومة والجهات أو الشركات الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر منفردة أو بصفة مشتركة، وتلك التي تساهم فيها الحكومة أو الجهات أو الشركات أو المؤسسات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية سالفة الذكر، بشكل مباشر أو غير مباشر منفردة أو بصفة مشتركة بنسبة تزيد على 25%من رأس مالها.

2.لرئيس الدولة تكليف الجهاز بممارسة اختصاصاته على أية جهة تساهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن النسبة المذكورة في الفقرة السابقة أو تدعمها مالياً بشكل مباشر أو غير مباشر.

3.لرئيس الدولة أو لرئيس مجلس الوزراء استثناء أي جهة من الجهات الخاضعة من رقابة الجهاز كلياً أو جزئياً، وذلك بناء على عرض رئيس ديوان الرئاسة وبعد استطلاع رأي رئيس الجهاز.

 

المادة (32) مسؤوليات الجهة الخاضعة

تلتزم كل جهة خاضعة بالآتي:

1.تعزيز ثقافة ومفاهيم ونظم النـزاهة والأمانة والمسؤولية لدى موظفيها والتأكد من التزامهم بقواعد السلوك الوظيفي المعمول بها في الجهة الخاضعة واتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المخالفين.

2.الفصل بين الأدوار الإشرافية والتنفيذية والرقابية وتحديد الصلاحيات وتصميم الهياكل الإدارية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة.

3.اتباع إجراءات محددة لتحصيل وإدارة وصرف الأموال بما فيها إجراءات المشتريات وإدارة وتنفيذ العقود في الجهة الخاضعة.

4.الالتزام بنظام الرقابة الداخلية وما يشمله من إجراءات وضوابط رقابية مصممة لتوفير تأكيدات عن إنجاز الأعمال التشغيلية للجهة الخاضعة بفاعلية وكفاءة وعن مدى صحة تقاريرها المالية وعن الامتثال للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها.

5.شفافية وتبسيط الإجراءات وأتمتة الخدمات التي تقدمها الجهة الخاضعة.

6.الالتزام باللوائح والقواعد والنظم التي يصدرها رئيس الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

7.إبلاغ الجهاز عن مخالفات الفساد المالي والإداري التي تقع تحت اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، فور اكتشافها ومباشرة التحقيق الإداري فيها، وإحالة ما تجريه من تحقيقات إلى الجهاز في المخالفات التي تقع تحت اختصاصها للجهاز مشفوعة بمحاضرها وقرارات التصرف في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ صدورها. وللجهاز التحقق من صحة الإجراءات التي قامت بها الجهات الخاضعة في مخالفات الفساد المالي والإداري واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. وفي حال باشرت الجهة الخاضعة أعمال التحقيق الإداري في مخالفات الفساد المالي والإداري وتبين ضلوع موظفين من جهات خاضعة أخرى، فيتوجب على الجهة الخاضعة المذكورة إحالة الأمر للجهاز لتولي أعمال التحقيق الإداري.

8.إعداد البيانات المالية وفق المعايير الصادرة بموجب التشريعات المعمول بها، على أن يتم موافاة الجهاز بنسخة عنها خلال المهلة الزمنية التي يحددها الجهاز.

9.موافاة الجهاز ووزارة المالية بالبيانات المالية ومشروع الحساب الختامي السنوي مرفقاً به تقاريرها بشأنه والرد على تقرير الجهاز رسمياً خلال المدة الزمنية التي يحددها الجهاز، وعلى وزارة المالية موافاة الجهاز بمشروع الحساب الختامي العام للدولة كاملاً ومشمولاً ببياناته التفصيلية وتقاريرها بشأنه ومشروع قانون اعتماده وذلك وفق القواعد والمعايير المالية والمحاسبية وقبل وقت كاف من المواعيد المحددة دستورياً وقانونياً لإقرار تلك الحسابات وبما يسمح للجهاز بإجراء رقابته عليها وإعداد تقاريره بشأنها في الوقت المناسب.

10.مع مراعاة اختصاص الجهاز في تدقيق البيانات المالية وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، تعيين مدقق حسابات لتدقيق بياناتها المالية وفقاً لقواعد تعيين مدققي الحسابات ومعايير تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة الصادرة من الجهاز. وفي حال لم ينص قانون أو نظام إنشاء الجهة الخاضعة على تعيين مدقق خارجي وتم تعيين مدقق لها، فيكون للجهاز اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات للتحقق من صحة بياناتها المالية.

11.تعيين مدقق داخلي ومنحه الموارد والصلاحيات والسلطة والاستقلالية اللازمة لتأدية مهامه.

12.تزويد الجهاز بكل ما من شأنه تمكينه من القيام بمهامه بما في ذلك دخول مقارها وفحص أنظمة الرقابة والمستندات والسجلات وأي أوراق أو معلومات يرى أنها لازمة لتنفيذ اختصاصات الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم قانون والتشريعات السارية.

 

المادة (33) مسؤولية موظفي الجهة الخاضعة والمتعاملين معها

تلتزم كل جهة خاضعة بالآتي:

1.تعزيز ثقافة ومفاهيم ونظم النـزاهة والأمانة والمسؤولية لدى موظفيها والتأكد من التزامهم بقواعد السلوك الوظيفي المعمول بها في الجهة الخاضعة واتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المخالفين.

2.الفصل بين الأدوار الإشرافية والتنفيذية والرقابية وتحديد الصلاحيات وتصميم الهياكل الإدارية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة.

3.اتباع إجراءات محددة لتحصيل وإدارة وصرف الأموال بما فيها إجراءات المشتريات وإدارة وتنفيذ العقود في الجهة الخاضعة.

4.الالتزام بنظام الرقابة الداخلية وما يشمله من إجراءات وضوابط رقابية مصممة لتوفير تأكيدات عن إنجاز الأعمال التشغيلية للجهة الخاضعة بفاعلية وكفاءة وعن مدى صحة تقاريرها المالية وعن الامتثال للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها.

5.شفافية وتبسيط الإجراءات وأتمتة الخدمات التي تقدمها الجهة الخاضعة.

6.الالتزام باللوائح والقواعد والنظم التي يصدرها رئيس الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

7.إبلاغ الجهاز عن مخالفات الفساد المالي والإداري التي تقع تحت اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، فور اكتشافها ومباشرة التحقيق الإداري فيها، وإحالة ما تجريه من تحقيقات إلى الجهاز في المخالفات التي تقع تحت اختصاصها للجهاز مشفوعة بمحاضرها وقرارات التصرف في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ صدورها. وللجهاز التحقق من صحة الإجراءات التي قامت بها الجهات الخاضعة في مخالفات الفساد المالي والإداري واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. وفي حال باشرت الجهة الخاضعة أعمال التحقيق الإداري في مخالفات الفساد المالي والإداري وتبين ضلوع موظفين من جهات خاضعة أخرى، فيتوجب على الجهة الخاضعة المذكورة إحالة الأمر للجهاز لتولي أعمال التحقيق الإداري.

8.إعداد البيانات المالية وفق المعايير الصادرة بموجب التشريعات المعمول بها، على أن يتم موافاة الجهاز بنسخة عنها خلال المهلة الزمنية التي يحددها الجهاز.

9.موافاة الجهاز ووزارة المالية بالبيانات المالية ومشروع الحساب الختامي السنوي مرفقاً به تقاريرها بشأنه والرد على تقرير الجهاز رسمياً خلال المدة الزمنية التي يحددها الجهاز، وعلى وزارة المالية موافاة الجهاز بمشروع الحساب الختامي العام للدولة كاملاً ومشمولاً ببياناته التفصيلية وتقاريرها بشأنه ومشروع قانون اعتماده وذلك وفق القواعد والمعايير المالية والمحاسبية وقبل وقت كاف من المواعيد المحددة دستورياً وقانونياً لإقرار تلك الحسابات وبما يسمح للجهاز بإجراء رقابته عليها وإعداد تقاريره بشأنها في الوقت المناسب.

10.مع مراعاة اختصاص الجهاز في تدقيق البيانات المالية وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، تعيين مدقق حسابات لتدقيق بياناتها المالية وفقاً لقواعد تعيين مدققي الحسابات ومعايير تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة الصادرة من الجهاز. وفي حال لم ينص قانون أو نظام إنشاء الجهة الخاضعة على تعيين مدقق خارجي وتم تعيين مدقق لها، فيكون للجهاز اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات للتحقق من صحة بياناتها المالية.

11.تعيين مدقق داخلي ومنحه الموارد والصلاحيات والسلطة والاستقلالية اللازمة لتأدية مهامه.

12.تزويد الجهاز بكل ما من شأنه تمكينه من القيام بمهامه بما في ذلك دخول مقارها وفحص أنظمة الرقابة والمستندات والسجلات وأي أوراق أو معلومات يرى أنها لازمة لتنفيذ اختصاصات الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم قانون والتشريعات السارية.

 

المادة (34) مسؤولية مدققي الجهة الخاضعة

يجب على مدقق الحسابات والمدقق الداخلي في الجهة الخاضعة الالتزام بالمعايير والقواعد والمنهجيات المهنية الدولية المعتمدة من الجهاز عند القيام بأعمال التدقيق المناطة بهم على الجهة الخاضعة، وإبلاغ الجهاز عن الفساد المالي والإداري فور اكتشافه.

المادة (35) عرض التشريعات على الجهاز

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للجهات المعنية في الدولة، تعرض على الجهاز مشروعات القوانين المرتبطة باختصاصات الجهاز وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (36) الضبطية القضائية

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز قراراً بتحديد موظفي الجهاز ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمخالفات التي تقع في دائرة اختصاصهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (37) التعاون مع الجهاز

1.يمارس الجهاز الاختصاصات والصلاحيات المقررة له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون دون المساس بالاختصاصات المقررة للجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وعلى جميع هذه الجهات التعاون مع الجهاز - كلاً حسب اختصاصه، لتمكينه من القيام باختصاصاته وممارسة صلاحياته وسلطاته، ويمارس الجهاز الاختصاصات والصلاحيات المذكورة على أصول ومصالح الجهات الخاضعة خارج الدولة وفق التشريعات الواجبة التطبيق وبالتعاون مع الجهات المختصة ووفقاً للنظم المتبعة.

2.للجهاز عند الضرورة، وفي حال رفض أي من الجهات الخاضعة بأحكام هذا المرسوم بقانون السماح لموظفي الجهاز بمباشرة مهامهم المقررة قانوناً، أن يتقدم بالطلب إلى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءات التحفظ على البيانات أو المعلومات أو الخزائن أو الصناديق أو الأجهزة أو الأماكن التي توجد بها البيانات المطلوبة.

3.إذا وقع خلاف بين الجهاز وبين إحدى الجهات الخاضعة فيما يتعلق بالنتائج النهائية أو التوصيات التي يتقدم بها الجهاز، يُعرض الأمر على رئيس ديوان الرئاسة ليتولى عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الدولة وفق ما يراه مناسباً.

4.في حال التنازع بين أكثر من جهة خاضعة بشأن الاختصاص في التحقيق الإداري في مخالفة من مخالفات الفساد المالي والإداري، يكون الجهاز هو الجهة المختصة بفض النزاع.

 

المادة (38) المخالفات المالية والإدارية

مع مراعاة البند (7) من المادة (15) من هذا المرسوم بقانون، تُعتبر الحالات والوقائع التالية مخالفات مالية وإدارية، وعلى الجهات الخاضعة إحالتها للجهاز للتحقيق فيها:

1.مخالفة القواعد والأحكام والأنظمة واللوائح المالية المعمول بها لدى أي من الجهات الخاضعة.

2.مخالفة القواعد والأحكام المتعلقة بتنفيذ بنود الموازنة العامة أو الموازنات الخاصة بالجهات الخاضعة.

3.مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للعقود والاتفاقيات التي تجريها الجهات الخاضعة.

4.مخالفة القرارات الإدارية للتشريعات السارية، والتي يترتب عليها آثار مالية.

5.مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للمستودعات والتعاميم المحاسبية الصادرة عن الجهات الخاضعة.

6.عدم موافاة الجهاز بالبيانات المالية ومشاريع الحسابات الختامية والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة، أو ما يطلبه الجهاز من الأوراق أو الوثائق اللازمة للقيام بأعمال الرقابة.

7.كل تصرف أو فعل أو ترك أو إهمال أو تقصير ترتب عليه إلحاق ضرر بالجهات الخاضعة، أو ضياع أو تبديد أي حق من حقوقها المالية، أو المساس بمصالحها المالية أو مصالح الدولة بشكل عام.

8.الاستيلاء على أموال الدولة أو أموال الجهات الخاضعة أو تسهيل الاستيلاء عليها أو اختلاسها أو إلحاق الضرر بمصالحها.

9.تبديد أموال الجهات الخاضعة أو التحايل للاستيلاء على أموالها.

10.استغلال الوظيفة العامة لتربيح النفس أو الغير، أو في وقف أو تعطيل أو تأخير تحصيل الإيرادات العامة من الأموال أو الضرائب أو الرسوم المقررة للدولة أو الجهات الخاضعة.

11.التزوير في المحررات واستعمالها.

 

المادة (39) عقوبة إفشاء الأسرار

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف في الجهاز أو مكلف بعمل من أعمال الجهاز يفشي سرية المستندات والقرارات والوثائق والبيانات والمعلومات والتقارير والأوراق والسجلات والمخططات والرسومات المطبوعة أو الإلكترونية التي يطلع عليها بسبب أو بمناسبة أداء مهام وظيفته، أو يبرزها أو يسمح للغير بالاطلاع عليها، سواء أثناء عمله في الجهاز أو بعد انتهاء خدمته أو تكليفه.

المادة (40) عقوبة إعاقة عمل موظفي الجهاز

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مليون (1,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1.امتنع عن تنفيذ الاستدعاء الصادر عن الجهاز.

2.قدم إلى الجهاز بلاغاً كيدياً.

3.تقاعس عن إبلاغ الجهاز بالفساد المالي والإداري.

4.امتنع أو تأخر عن تقديم ما يطلبه الجهاز من مستندات أو قرارات أو وثائق أو بيانات أو معلومات أو تقارير أو أوراق أو سجلات في المواعيد المحددة لذلك، أو عن الإدلاء بشهادته أو أقواله فيما يتعلق بحالة الفساد المالي أو الإداري قيد النظر.

5.امتنع أو قام بأي عمل أو تصرف من شأنه إعاقة الجهاز عن القيام باختصاصاته أو مباشرة صلاحياته.

6.حاول بأي شكل من الأشكال أو بأي طريقة من الطرق إعاقة عمل الجهاز أو التأثير على موظفي الجهاز أثناء ممارسة أعمالهم أو الإساءة إليهم.

7.قام بالتعرض بالفعل أو القول للمبلغين أو الشهود عن مخالفات الفساد المالي والإداري والإضرار بهم بسبب البلاغ.

8.امتنع أو تأخر عن الموعد المحدد لتقديم إقرار الإفصاح عن الذمة المالية أو ضمنه بيانات غير صحيحة أو خالف هذا النظام.

 

المادة (41) التشريعات السارية على الجهاز

1. لا تسري على الجهاز القوانين والنظم المعمول بها في الحكومة الاتحادية، إلا فيما يرد بشأنه نص خاص في القرارات أو النظم واللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا المرسوم بقانون.

2. يســري على موظفي الجهاز من مواطني الدولة القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته وأي قانون آخر يحل محله.

3. لا تسري التشريعات المنظمة لمهنة مدققي الحسابات في الدولة، على موظفي الجهاز فيما يتعلق بممارستهم لمهامهم بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

 

المادة (42)

1.لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بأي حكم من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2021 بشأن مساءلة الوزراء وكبار المسؤولين أو أي قانون آخر يحل محله.

2.لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بموافقة رئيس الدولة، أن يدعو رئيس الجهاز لحضور جلساته التي تناقش فيها تقارير الجهاز ويكون لرئيس الجهاز أو من يفوضه الإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات متعلقة بها.

3.يُلغى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه إلى حين إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكامه.

4.مع عدم الإخلال بنص البند (3) من المادة (31) من هذا المرسوم بقانون، يُلغى كل نص ورد في أي تشريع آخر يقضي باستثناء أي جهة من الجهات الخاضعة من رقابة الجهاز.

5.ينقل للجهاز موظفو ديوان المحاسبة الذين يصدر بهم قرار من رئيس الجهاز، وذلك دون المساس برواتبهم ومخصصاتهم المالية.

6.يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (43) تاريخ النفاذ

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

المحتوى