المادة (9) اختصاصات وصلاحيات الأمين العام
يُشرف الأمين العام على سير العمل بالمجلس، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن متابعة وتنفيذ قراراته، وله في سبيل ذلك كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة للتحقق من حسن سير العمل بالمجلس، بما في ذلك الآتي:
1. متابعة تنفيذ سياسات واستراتيجيات المجلس.
2. اقتراح جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه.
3. إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس ورفعهما إلى مجلس الإدارة.
4. إعداد اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمجلس ورفعها لمجلس الإدارة.
5. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المجلس وقرارات مجلس الإدارة.
6. تمثيل المجلس أمام القضاء والغير داخل وخارج الدولة.
7. فتح وإدارة الحسابات المصرفية بالنيابة عن المجلس داخل الدولة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المجلس.
8. تعيين المستشارين والخبراء والموظفين وفق الأنظمة المعمول بها في المجلس.
9. إصدار القرارات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المجلس، وتوقيع المراسلات الصادرة عن المجلس.
10. إبرام العقود والاتفاقيات التي يكون المجلس طرفًا فيها وفقاً للنظم المطبقة بالمجلس.
11. أية مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو رئيس المجلس.