المادة (8) الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للوكالة من الآتي:
1. الاعتمادات المالية السنوية التي تُخصص لها من الديوان.
2. الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصص لها بموجب التشريعات المعمول بها في الدولة وإيرادات هذه الأموال.
3. التبرعات التي يتم جمعها من قبل الوكالة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
4. الهبات والإعانات والرعايات والمنح والوصايا والأوقاف التي تتفق مع أهداف الوكالة ويُوافق عليها المجلس.
5. أي موارد أخرى تتفق مع أهداف الوكالة ويعتمدها المجلس.