المادة (8) المركز الوطني لجودة التعليم
1. يُنشأ في المجلس مركز يُسمى "المركز الوطني لجودة التعليم"، يكون له رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي.
2. المركز الوطني لجودة التعليم وحدة من وحدات المجلس، ولرئيس المركز مباشرة الاختصاصات والصلاحيات وفق الأنظمة المعمول بها في المجلس بما في ذلك تعيين موظفي المركز.
3. يحل المركز المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، محل المركز الوطني لجودة التعليم المنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2022 المشار إليه، وفي كافة التشريعات المتعلقة باختصاصاته.