Skip to main content

المادة (8) الأمين العام والإدارة التنفيذية

1. يكون للمجلس أمين عام بدرجة وكيل وزارة، ويصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على ترشيح الوزير.

2. يعاون الأمين العام عدد من المستشارين والخبراء والموظفين، الذي يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام، وذلك وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في المجلس.