المادة (8) الأمين العام والإدارة التنفيذية
1. يكون للهيئة أمين عام بدرجة وزير، يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على ترشيح الوزير.
2. يعاون الأمين العام عدد من المستشارين والخبراء والموظفين، الذي يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام، وذلك وفقًا للوائح والنظم المعمول بها في الهيئة.