Skip to main content

اﻟﻤﺎدة (8) أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

1. يستمر تمتع الموظفين المواطنين اﻟﻤﻌﯿﻨﯿﻦ بالمؤسسة ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ بهذا المرسوم بقانون ﺑﺬات اﻟﺤﻘﻮق والامتيازات المقررة لهم بموجب القانون الاتحادي رقم (7) ﻟﺴﻨﺔ 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، أو أيّ قانون آخر يحل محله.

2. ﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ قضاها الموظفون في خدمة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻤﺪة خدمتهم ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ، دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﻤﻘﺮرة لهم ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ.

3. ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ موظفي اﻟﺸﺮﻛﺔ بما ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﯿﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم هذا المرسوم بقانون لوائح الموارد البشرية التي يصدرها ﻣﺠﻠﺲ الإدارة ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ الجهاز، وﯾﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة بإعداد وإصدار ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ الإدارية اﻟﻼزﻣﺔ لتنظيم ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ بين الشركة وموظفيها ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ المرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (33) ﻟﺴﻨﺔ 2021 بشأن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ وتعديلاته، أو أيّ تشريع آخر يحل محله لتنظيم علاقات اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ القطاع الخاص.

4. ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ والشركات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ لها أﺣﻜﺎم قانون اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، وذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻢ يرد ﺑﺸﺄﻧﮫ نص ﺧﺎص ﻓﻲ هذا المرسوم بقانون أو اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ للشركة.

5. طالما بقيت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ الجهاز بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة ﻻ ﺗﻘﻞ عن (51%) ﻣﻦ رأسمالها، ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻣﻮال اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻣﻮالاً ﻋﺎﻣﺔ وتسري في شأنها الأحكام اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بالأموال اﻟﻌﺎﻣﺔ، ويكون ﻟﺪﯾﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال مدينيها ﻣﺎ ﻟﺪﯾﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ امتياز، ويكون ﺗﺤﺼﯿﻞ الديون المستحقة للشركة وفقاً للإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية، وﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺎرات الشركة ومرافقها مرافقاً ﻋﺎﻣﺔ وﻻ ﯾﺠﻮز تعطيلها أو وﻗﻒ عملها إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ مجلس الإدارة أو على النحو الذي يُحدّده النظام الأساسي للشركة.

6. تُنقل للشركة كافة الأراضي اﻟﻤﻤﻨﻮﺣــــﺔ للمؤسسة في الدولة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتُسجّل باسمها.

7. تستمر الشركة في الانتفاع بكافة الحقوق المقرّرة للمؤسسة وقت صدور هذا المرسوم بقانون لممارسة أنشطتها الواردة في هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك حق المرور ﻓــــﻲ ﻛﺎﻓــــﺔ الأراضي والعقارات والممرّات اﻟﻤﺨﺼّﺼــــــﺔ للمرافق اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻓـــﻲ إﻣـــﺎرات اﻟﺪوﻟـــﺔ دون مقابل.