المادة (7) تشكيل مجلس الإدارة
1. يتولى إدارة المجلس، مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي وعضوية كل من:
- وزير دولة للشؤون المالية.
- محافظ المصرف المركزي.
- رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي ممثلاً عن سلطة أبوظبي للخدمات المالية.
- رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.
- وكيل وزارة المالية.
- مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.
2. يحل وزير دولة للشؤون المالية محل الرئيس في حال غيابه أو وجود مانع لديه.
3. يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الرئيس.
4. يجوز لمجلس الوزراء إضافة أعضاء لمجلس الإدارة من سلطات اتحادية أو محلية، بناءً على اقتراح الرئيس.
5. مع مراعات أحكام هذا المرسوم بقانون، يصدر الرئيس الأنظمة الداخلية الخاصة بعمل مجلس الإدارة، بما في ذلك إجراءات وقواعد صرف المكافآت.