المادة (7) صلاحيات الرئيس
يتولى الرئيس من خلال المجلس الإشراف على تنفيذ اختصاصات المجلس وله كافة الصلاحيات اللازمة لتمكينه من تحقيق أهداف المجلس، بما في ذلك الصلاحيات الآتية:
1. الموافقة على الرؤية والتوجهات الاستراتيجية العامة والأطر والمستهدفات لقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بما يلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل بعد دراستها ومراجعتها من المجلس، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
2. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بعد دراستها ومراجعتها من المجلس، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
3. اعتماد نتائج أداء الطلبة في التعليم العام والتوصيات التطويرية المتعلقة بشأنها، واعتماد نتائج تصنيف وتقييم مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص.
4. الموافقة على حالات إنشاء وإغلاق ودمج وفصل مؤسسات التعليم العام الحكومية الاتحادية، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
5. الموافقة على الإطار الوطني لتقييم جودة التعليم لكافة مراحل التعليم المبكر والعام الحكومي والخاص بما في ذلك التعليم المهني والفني والتقني الذي يُعده المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء للاعتماد.
6. الموافقة على منظومة الاختبارات بكافة أنواعها للتنفيذ في مؤسسات التعليم العام بعد رفعها من المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
7. اعتماد نتائج جودة التعليم في الدولة التي يُعدها المركز، قبل عرضها على مجلس الوزراء مشفوعة بالتوصيات اللازمة.
8. الموافقة على الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وفقاً لما يُقرره مجلس الوزراء بهذا الشأن، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
9. مراجعة المقترحات ومرئيات الجهات المعنية بشأن تطوير سياسات إدارة الموارد البشرية التخصصية والموارد المالية في الجهات الحكومية الاتحادية المعنية، والموافقة عليها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
10. الموافقة على الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
11. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية قبل تقديمها إلى وزارة المالية لاعتمادها ضمن مشروع قانون ربط الميزانية العامة.
12. مراجعة مقترحات الجهات الحكومية الاتحادية المعنية بشأن تعيين أو عزل الموظفين ممن يتطلب تعيينهم أو عزلهم مراسيم أو قرارات مجلس وزراء، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
13. اعتماد الدراسات والبرامج والمبادرات والسياسات التي تدعم تحقيق أهداف المجلس، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
14. الموافقة على السياسات والخطط المتعلقة بالتطبيق التدريجي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بما يلبي احتياجات الدولة ويواكب التطورات الحالية والمستقبلية.
15. الموافقة على مشروعي الميزانية السنوية للمجلس شاملاً المركز والأمانة العامة وحسابهم الختامي، ورفعهم إلى رئيس ديوان الرئاسة للاعتماد.
16. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر للتدقيق على حسابات المجلس شاملاً المركز والأمانة العامة، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه.
17. الموافقة على مشروع الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية للمجلس شاملاً المركز والأمانة العامة ورفعها إلى رئيس ديوان الرئاسة للاعتماد.
18. اعتماد تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة من أعضاء المجلس أو من العاملين في وحدات المجلس أو من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لإعداد الدراسات اللازمة ولتنفيذ بعض اختصاصات المجلس، واعتماد مهام ونظام عمل هذه اللجان والفرق.
19. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بعمل المجلس وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها.
20. متابعة إنجازات المجلس ونتائج تطبيق المبادرات والمشاريع والسياسات المعتمدة وإصدار التوجيهات بشأنها.
21. رفع تقارير دورية إلى رئيس الدولة ومجلس الوزراء عن الإنجازات والنتائج المحققة.
22. أي مهام أخرى يُكلف بها من قبل رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء.