المادة (7) منتسبو الجهاز
يكون منتسبو الجهاز من الفئات الآتية:
1. الضباط وضباط الصف والأفراد الذين يتم تعيينهم في الجهاز أو ندبهم أو إعارتهم له من أجهزة وزارة الداخلية وقوات الشرطة والأمن في أي إمارة من إمارات الدولة.
2. المدنيين الذين يتم تعيينهم في الجهاز أو ندبهم أو إعارتهم له، وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الجهاز.
3. يجوز نقل العسكريين أو المدنيين العاملين في أي من قوات الشرطة والأمن في أي إمارة من إمارات الدولة إلى الجهاز، وذلك بعد موافقة السلطة المختصة بجهات عملهم، ويصدر بالنقل قرار من الرئيس بناءً على توصية المدير العام، وتعتبر مدة خدمتهم لدى الجهاز متصلة بخدمتهم السابقة لدى الجهات المنقولين منها.
4. يصدر بتسليح منتسبي الجهاز قرار من الرئيس بناءً على عرض المدير العام، وذلك في الحدود التي تقتضيها طبيعة عملهم.