اﻟﻤﺎدة (7) دﺧﻮل مساهمين آخرين
1. لمجلس الوزراء بناءً على طلب الجهاز، الموافقة على دﺧـــﻮل مساهمين ﺟـــُﺪد ﻓـــﻲ اﻟﺸـــﺮﻛﺔ أو طـــﺮح أسهم اﻟﺸـــﺮﻛﺔ المملوكة للجهاز كلها أو جزء منها ﻓـــﻲ اﻛﺘﺘـــﺎب ﻋـــﺎم أو ﺧـــــــﺎص، وفي هذه اﻟﺤﺎﻟـــﺔ واﺳـــﺘﺜﻨﺎءً مما ورد ﻓــــﻲ اﻟﻤــــﺎدة (6) ﻣــــﻦ هذا المرسوم بقانون، تختص اﻟﺠﻤﻌﯿــــــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿــــــﺔ ﻟﻠﺸــــﺮﻛﺔ وحدها بتعديل اﻟﻨﻈــــﺎم اﻷﺳﺎﺳــــﻲ لتوفيق أحكامه مع الوضع القانوني الجديد للشركة.
2. استثناءً من نص البند (1) من هذه المادة، لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء، تعديل الصلاحيات المقررة للجهاز في هذا المرسوم بقانون أو في النظام الأساسي للشركة، أو تعديل القرارات التي يلزم لإصدارها أغلبية (3/4) الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية، طالما ظل الجهاز يمتلك أكثر من (50%) من رأسمال الشركة.