المادة (7) اختصاصات رئيس الهيئة
يُباشر رئيس الهيئة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها، بما في ذلك الاختصاصات الآتية:
1. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بعمل الهيئة، ورفعها إلى الوزير لاعتمادِها.
2. إقرار المُبادرات والمشاريع والبرامِج ذات الصّلة بعمل الهيئة، ورفعها إلى الوزير لاعتمادها.
3. متابعة إنجازات الهيئة ونتائج تطبيق المُبادرات والمشاريع والبرامِج المعتمدة وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.
4. الموافقة على مشروعي الميزانية العامة والحساب الختامي للهيئة، ورفعهما إلى الوزير للاعتماد.
5. الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعها إلى الوزير للإصدار.
6. إبرام الاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم المتعلقة بعمل الهيئة بمراعاة التشريعات المعمول بها.
7. تشكيل اللجان التنفيذية والاستشارية، وتقرير مكافآتهم، وفق النظم واللوائح المعمول بها في الهيئة، ويجوز أن تضم تلك اللجان ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص وذوي الخبرة والاختصاص.
8. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يُكلف بها من مجلس الوزراء أو الوزير.
لرئيس الهيئة تفويض أي من صلاحياته إلى الأمين العام أو أي لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.