Skip to main content

المادة (7) اختصاصات مجلس الإدارة

يُباشر مجلس الإدارة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتمكين المجلس من تحقيق أهدافه، بما في ذلك الاختصاصات الآتية:

1. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتدريب وتأهيل وتفعيل الكفاءات والكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادِها.

2. رفع التحديثات والمقترحات على السِّياسات والتشريعات الاتحادية التي تُساعد على تحقيق أهداف المجلس أو التي تُؤثِّر على تنمِية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، إلى مجلس الوزراء.

3. إقرار البرامج التوجيهية للإماراتيين لرفع نِسبة الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الخاص ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

4. إقرار المُبادرات والمشاريع والبرامج ذات الصلة بتأهيل وتدريب وتوظيف وتنمية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

5. متابعة إنجازات المجلس ونتائج تطبيق المبادرات والمشاريع والبرامِج المعتمدة وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.

6. الموافقة على مشروعي الميزانية العامة والحساب الختامي للمجلس ورفعهما إلى الوزير للاعتماد.

7. الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعها إلى الوزير للإصدار.

8. إبرام الاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم المتعلقة بعمل المجلس وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المجلس.

9. تشكيل اللجان التنفيذية والاستشارية من أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تضم تلك اللجان ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص وذوي الخبرة والاختصاص.

10. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليف مجلس الإدارة بها من مجلس الوزراء أو الوزير.

لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته إلى رئيس المجلس أو للأمين العام أو أي لجنة تشكل بقرار من رئيس المجلس.