Skip to main content

المادة (7) اختصاصات الرئيس

يمارس الرئيس الاختصاصات الآتية:

1. اعتماد السياسة العامة للمجلس، والخطة الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة.

2. اعتماد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المجلس.

3. إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.

4. إقرار مشروعي الميزانية السنوية للمجلس وحسابه الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم بشأنهما وفق التشريعات النافذة.

5. ممارسة الصلاحيات المناطة بوزير الثقافة والشباب المتعلقة بالإعلام في القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر، أو أية تشريعات تحل محله.

6. اعتماد تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعابه.

7. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين المجلس من القيام باختصاصاته، وتحديد مهام تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها.

8. أي اختصاصات أو صلاحيات أخرى تخول له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء.

وللرئيس اختيار نائب له، وله تفويض أي من اختصاصاته أو صلاحياته إلى نائبه، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.