Skip to main content

المادة (6) مجلس الإدارة

1. يتولى إدارة المجلس مجلس إدارة يُشكل من رئيس وعدد من الأعضاء لا يتجاوز أربعة عشر عضوًا، يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.

2. يختار رئيس المجلس نائبًا له من بين الأعضاء يتولى مهام الرئيس حال غيابه، أو وجود مانع لديه.

3. تكون مدة العضوية بمجلس الإدارة ثلاث سنوات تُجدد تلقائياً ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

4. يُصدر رئيس المجلس الأنظمة الداخلية الخاصة بعمل مجلس الإدارة بعد موافقة الوزير.