اﻟﻤﺎدة (6) إﺻﺪار اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ للشركة
1. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم المادة (7) ﻣﻦ هذا المرسوم بقانون، ﯾﺼﺪر اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ للشركة ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻋﺮض رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة الجهاز، وﯾﺘﻀﻤﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ لها، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ:
أ. ﻣﻠﻜﯿﺔ الشركة وﻣﺮﻛﺰها الرئيسي وفروعها ومكاتبها ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو خارجها.
ب. ﻣﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺠﺪﯾﺪها.
ج. أﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ ورأسمالها المُصدّر وطريقة الوفاء به.
د. إﺻﺪار الأسهم وأنواعها وﺿﻮاﺑﻂ تملكها، وتداولها واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ بها.
ه. إﺟﺮاءات وأﺣﻜﺎم زﯾﺎدة رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺨﻔﯿﻀﮫ.
و. إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺼﻜﻮك وتداولها.
ز. ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وطﺮﯾﻘﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ أو انتخابهم وﺗﺤﺪﯾﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺻﻼﺣﯿﺎت ومسؤوليات وﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎءه.
ح. انعقاد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎتها.
ط. ﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وإﻋﺪاد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺧﺘﯿﺎري وﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح.
ي. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت خارجيين للشركة وتحديد اختصاصاتهم والتزاماتهم.
ك. ﺣﻞّ اﻟﺸﺮﻛﺔ وتصفيتها.
ل. المسائل والأحكام والنصوص الواردة في قانون الشركات التجارية أو في التشريعات المنظمة لأسواق المال في الدولة، والتي تُستثنى الشركة من تطبيقها.
م. أيّ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت أﺧﺮى ﯾﺮى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إضافتها ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎسي للشركة.
2. يختص ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد أيّ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ للشركة طالما كانت الشركة ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ للجهاز.