المادة (6) اختصاصات وكيل الوزارة
يكون للوزارة وكيل يُعاونه عدد من الوكلاء المساعدين، وتتبع للوكيل الوحدات التنظيمية المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي للوزارة، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح النظم اللازمة لضمان حسن سير العمل الإداري في الوزارة ورفع مستوى الأداء للأجهزة وعرضها على الوزير لإصدار القرارات اللازمة في شأنها.
2. الإشراف على أعمال الوحدات التنظيمية المعنية بالشؤون المالية والإدارية التابعة له.
3. مراجعة مشروع ميزانية الوزارة بعد إعداده من أجهزة الوزارة وعرضه على الوزير.
4. النظر في الاقتراحات والتوصيات التي تُرفع إليه.
5. مباشرة ما يُفوضه فيه الوزير من اختصاصات.
ويتمتع وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين بكافة الرواتب والامتيازات والبدلات المقررة له وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، وينوب عن وكيل الوزارة في حال غيابه من يحدده الوزير بقرار منه.