المادة (6) اختصاصات مجلس الإدارة
يباشر مجلس الإدارة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتمكين المجلس من مزاولة اختصاصاته، بما في ذلك الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالاختصاصات المناطة بالمجلس وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
2. اقتراح السياسة العامة للمجلس، والخطة الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس.
3. مراجعة مشروعي الميزانية السنوية للمجلس وحسابه الختامي، ورفعهما إلى الرئيس لإقرارهما.
4. قبول الهبات والإعانات والمنح بما يتفق مع اختصاصات المجلس، ووفقًا للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
5. أي اختصاصات أو صلاحيات أخرى تخول له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء.
ولمجلس الإدارة تفويض أي من اختصاصاته أو صلاحياته إلى الرئيس، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.