Skip to main content

المادة (6) اختصاصات المجلس

يتولى المجلس الاختصاصات الاتية: 

1. اقتراح الضوابط والقواعد المالية، واللوائح والتشريعات الإضافية الداعمة للسلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، واللازمة لحماية الاستقرار المالي والاستجابة للمخاطر القائمة والناشئة، ورفعها لمجلس الإدارة.

2. تقديم الدعم الفني اللازم للسلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، في المسائل المتعلقة بسلامة الاستقرار المالي.

3. متابعة تطورات النظام المالي والأسواق المالية المحلية والدولية، من خلال التقارير التي تصدر عن السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، والتقارير الدولية الصادرة من الجهات ذات الصلة، أو من خلال السبل الأخرى المتاحة.

4. تحديد نقاط الضعف والمخاطر النظامية المحتملة في النظام المالي، وتقديم التوصيات والمشورة بشأن التدابير اللازمة للحد من هذه المخاطر لمجلس الإدارة، وذلك بناءً على التحليلات المقدمة من قبل السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، والتي يمكن أن تشمل ما يأتي:

‌     أ. المخاطر المرتبطة بالتركيبة الهيكلية للأسواق المالية.

‌     ب. مخاطر اختلال مهام القطاع المالي.

‌     ج. المستويات غير المستدامة لنمو الدين والائتمان.

‌     د. المخاطر المتعلقة بالقطاع العقاري.

‌     ه. المخاطر المتعلقة بالقطاعات الأخرى المؤثرة على الاستقرار المالي.

5. مراقبة تطبيق تدابير وإجراءات سياسات الاستقرار المالي من قبل السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، وتقييم مدى كفايتها، وتقديم التوصيات بشأنها، بما في ذلك التدابير الخاصة بالمؤسسات ذات الأهمية النظامية، ونظم البنية التحتية المالية.

6. تعزيز جاهزية السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى لإدارة الأزمات المالية، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بإدارة الأزمات والكوارث في الدولة.

7. تقديم المشورة للسلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، بشأن أفضل الممارسات الرقابية العالمية، بما يخدم الاستقرار المالي.

8. تعزيز الوعي العام ونشر ثقافة الاستقرار المالي في الدولة، من خلال إصدار الدراسات والتقارير وغيرها من الوسائل.

9. تبادل المعلومات المالية وشؤون السياسات المالية، وعقد اللقاءات والاتفاقيات بين الوزارة، والدائرة المالية، والسلطات الرقابية المالية، والسلطات الأخرى.

10. تقييم المسائل الواردة من السلطات الرقابية المالية، والمتعلقة بتحديد أو إلغاء تحديد أي من المؤسسات ذات الأهمية النظامية، أو أي من نظم البنية التحتية المالية، لإصدار التوصيات المناسبة في شأنها.

11. تشخيص وتحديد حالات عدم الاستقرار المالي، واقتراح الإجراءات اللازمة تنفيذها.

12. وضع آلية تحديد المؤسسات غير المالية، التي تشكل أهمية نظامية، ذات أثر على النظام المالي واستقراره، وآلية التعامل معها.

13. أية اختصاصات أخرى تخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، أو الرئيس.