(المادة 6)
- يباشر مدير المكتب الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونه والإشراف على أعماله، ويمثل المكتب في علاقته بالغير وأمام القضاء، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية: -
1. اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمكتب ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزير.
2. تمثيل المكتب في اللقاءات مع المسؤولين المحليين والدوليين والشخصيات العامة وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية وذلك في نطاق اختصاصات المكتب والتكليفات الصادرة عن الوزير.
3. إدارة وتنسيق المواضيع والملفات الواجب عرضها على رئيس الدولة أو الوزير وتنفيذ ما يصدر من توجيهات بشأنها.
4. اقتراح النظم واللوائح المالية والإدارية بما فيها لائحة الموارد البشرية الخاصة بالمكتب ورفعها إلى الوزير لإصدارها.
5. اقتراح مشروع الموازنة العامة للمكتب والحساب الختامي وأية اعتمادات إضافية أو خاصة واعتمادها من الوزير.
6. اقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب واعتماده من الوزير، وللمدير صلاحية التعديل على الهيكل التنظيمي من مستوى إدارة أو أقل.
7. تشكيل اللجان من بين موظفي المكتب والغير لدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصات المكتب.
8. تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وفقًا للوائح والنظم المعمول بها في المكتب.
9. تعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد أتعابهم وله الاستعانة بمن يراه من خبراء ومؤسسات ومكاتب استشارية.
10. فتح الحسابات المصرفية باسم المكتب لدى البنوك، وإدارة وتشغيل تلك الحسابات.
11. التعاقد وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الغير.
12. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من رئيس الدولة أو الوزير.
- للمدير أن يفوض بعض اختصاصاته لنائب مدير المكتب أو لأي من كبار موظفي المكتب.