المادة (5) تشكيل المجلس
1. يُشكل المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وعدد من الأعضاء، ويصدر بتشكيل المجلس وتسمية الرئيس ونائبه قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح رئيس ديوان الرئاسة.
2. تكون مدة العضوية في المجلس (3) ثلاث سنوات تُجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإعادة تشكيله.
3. يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، وتشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة اللازمة لمعاونته في تنفيذ اختصاصاته ومهامه.
4. يصدر الرئيس نظاماً داخلياً لتنظيم عمل المجلس وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.
5. للرئيس تفويض نائبه في بعض اختصاصاته وصلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.