Skip to main content

المادة (5) تلقي الدعم من المكتب وتشكيل اللجان

1. يُصدر الوزير بناءً على توصية رئيس المكتب، قرارًا بالشروط والمتطلبات الواجب توافرها في الجهات الأهلية والخاصة العاملة في القطاع التي تتلقى الدعم من المكتب.

2. يجوز للمكتب تقديم الدعم للجهات المعنية وفقًا للشروط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، ويُبين القرار الصلاحيات الممنوحة للمكتب في سبيل التحقق من التصرف في الدعم على النحو الذي يتفق مع أهداف المكتب وسياسات الدولة وخططها الاستراتيجية.

3.  للوزير تشكيل لجان استشارية وتنسيقية في القطاع، وتحديد اختصاصاتها، وذلك بناءً على توصية من رئيس المكتب، ويجوز أن تضم هذه اللجان ممثلين عن الجهات المعنية بناءً على ترشيح الجهات التي يعملون بها.