Skip to main content

المادة (5) اختصاصات مساعد الوزير

يكون للوزير مساعد أو أكثر، وتُحدد رواتب مساعدي الوزير وبدلاتهم وامتيازاتهم وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، ويختص كل منهم بما يأتي:

1. معاونة الوزير في إدارة أجهزة الوزارة وتصريف شؤونها وتنفيذ السياسة المقررة لها.

2. الإشراف على حسن سير العمل في الوحدات التنظيمية التابعة له والواردة بالهيكل التنظيمي للوزارة.

3. مباشرة ما يُفوضه فيه الوزير من اختصاصات.

وترتبط بمساعد الوزير، كل حسب اختصاصه، ارتباطاً مباشراً الوحدات التنظيمية بالديوان العام والبعثات التمثيلية فيما يتصل بأعمالها التنفيذية الداخلة في اختصاصه، ويكون مسؤولاً عن أعماله أمام الوزير.