المادة (5) اختصاصات الهيئة
الهيئة هي الجهة الاتحادية المختصة بشؤون الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتمارس الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الهوية والجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب والجمارك وأمن المنافذ، بما يكفل تحقيق توجهات الدولة في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.
2. إنشاء وتطوير وتحديث نظام السجل السكاني والبيانات الشخصية في الدولة وإدارتها وفق أفضل الممارسات الرائدة، ووضع الأنظمة والبرامج والإجراءات لضمان إصدار بطاقات الهوية لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة، والعمل على تعزيز تطبيقات واستخدامات الهوية الرقمية بما يحقق الأهداف والبرامج المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. إعداد الأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات المتعلقة بشؤون جوازات السفر والجنسية، واعتمادها من مجلس الوزراء، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4. إعداد الأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في الدولة بفئاتها المختلفة، واعتمادها من مجلس الوزراء، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5. وضع ومتابعة تنفيذ المعايير والاشتراطات والإجراءات المتعلقة بأمن وسلامة المنافذ والحدود والمناطق الحرة، ورفع كفاءة وجاهزية هذه المواقع وتعزيز إمكانياتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6. وضع ومتابعة تنفيذ المعايير والاشتراطات والإجراءات الأمنية والجمركية الموحدة على مستوى الدولة، لضبط حركة دخول وخروج الأشخاص والبضائع والمعدات في المنافذ والمناطق الحرة وتقييمها وفق المعايير الدولية، والمتطلبات الأمنية والجمركية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7. إعداد الأدلة والإجراءات الموحدة الخاصة بالتفتيش والرقابة والتعرفة والبيانات الجمركية، ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش، على كافة الشحنات والبضائع الواردة والصادرة والعابرة (ترانزيت) عبر منافذ الدولة، وفقًا لأفضل الممارسات ومعايير العمل الجمركي، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد اعتمادها وفق التشريعات والإجراءات المعتمدة في الدولة.
8. إدارة المنافذ والرقابة والتفتيش على المسافرين والشحنات والبضائع الواردة والصادرة والعابرة (ترانزيت) بالتنسيق مع الجهات المعنية.
9. متابعة تنفيذ الالتزامات والمتطلبات الدولية في مجال أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بما في ذلك اعتماد وتطبيق القواعد القياسية لمواصفات الأجهزة المستخدمة للكشف عن المواد والبضائع الواردة والصادرة من الدولة، والعابرة منها، بما فيها المواد النووية المشعة.
10. إعداد الأدلة والمعايير والاشتراطات والإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص إنشاء المنافذ والمناطق الحرة وتجديدها وتعليقها وسحبها وإغلاقها، واعتمادها من مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11. إعداد وتوحيد واعتماد معايير إدارة المخاطر الجمركية ووضع واعتماد القواعد والأنظمة المشتركة لإدارة المخاطر الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرقابة والتفتيش على تطبيقها.
12. وضع واعتماد إجراءات جمركية موحدة للتفتيش والتعرفة الجمركية والبيانات والتراخيص الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرقابة والتفتيش على تطبيق تلك الإجراءات.
13. اعتماد وتنفيذ آلية مركزية لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون وفقًا للقوانين والمعاهدات النافذة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية.
14. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
15. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
16. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
17. تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي تختص بها الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
18. أي اختصاصات أخرى تخول إليها بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.