اﻟﻤﺎدة (5) أغراض الشركة
1. ﺗُﻤﺎرس الشركة الأغراض واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وخارجها:
أ. ﺗﺴﻮﯾﻖ وﻧﻘﻞ وﺗﺨﺰﯾﻦ البترول أو الغاز ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺪوﻟﺔ وخارجها وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﻤﯿﺎت هذه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻣﻨﺎطﻖ تخزينها.
ب. ﺗﺼﻤﯿﻢ وإﻧﺸﺎء وﺻﯿﺎﻧﺔ وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺪات والمهام واﻷدوات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ج. تأجير أي ﺟــــــﺰء من اﻟﻤﺤﻄــــــﺎت أو اﻟﻤﺒــــﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﺋــــﺪة ﻟﻠﺸــــﺮﻛﺔ ﻟﻠﻐﯿــــﺮ ﻟﺘﻘــــﺪﯾﻢ أﯾﺔ ﺧﺪﻣﺎت يُقرها ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
د. إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻼت اﻟﺴﻮﺑﺮﻣﺎرﻛﺖ اﻟﻤﺼﻐﺮة وﻣﺎ يتبعها ﻣﻦ ﻧﺸﺎطﺎت ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼء ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ه. ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺴﯿﺎرات واﻟﻌﻨﺎﯾﺔ بها وتنظيفها.
و. ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ أو اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ أو اﻟﻤﺴﺘـﺄﺟﺮة أو اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وذلك لأي أغراض اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ، أو ﺗﺠﺎرﯾﺔ أو ﺳﻜﻨﯿﺔ.
ز. ﺗﺨﺰﯾﻦ وﻧﻘﻞ وﺗﻮزﯾﻊ وﺗﺴﻮﯾﻖ وﺑﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ.
ح. اﻣﺘﻼك اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع وﺣﻘﻮق اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﺼﻤﯿﻤﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وأي ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻓﻜﺮﯾﺔ أﺧﺮى تراها اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺿﺮورﯾﺔ لأعمالها.
ط. ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﻋﻤﺎل والأنشطة اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ يحدّدها اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎسي للشركة.
2. ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ استثمار وتوظيف أموالها ﻓﻲ أيّ مجالات ﺗﺠﺎرﯾﺔ أو ﻣﺎﻟﯿﺔ أو ﺧﺪﻣﯿﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ بأنشطتها اﻟﻮاردة ﻓﻲ البند (1) من هذه اﻟﻤﺎدة، ولها ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻏﺮاض واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص عليها ﻓﻲ هذا المرسوم بقانون واﻟﻨﻈﺎم الأساسي للشركة.