Skip to main content

(المادة 5)

- يُباشر المكتب الاختصاصات التالية: -

1. دراسة وتطوير وإدارة ومتابعة وتنفيذ كل ما له صلة بشؤون المواطنين والمجتمع في الدولة مباشرة أو بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

2. متابعة المواضيع الاجتماعية والخدمية في نطاق اختصاصات المكتب وبالتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية بناءً على توجيهات رئيس الدولة أو الوزير.

3. تقديم الدعم والمشورة لرئيس الدولة والوزير ودراسة الموضوعات التي يُؤمر بها ومتابعة تنفيذها.

4. التعامل مع كافة الطلبات المرفوعة للمكتب وتجهيزها وفق الآليات المعتمدة تمهيدًا لعرضها على رئيس الدولة أو من يفوضه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

5. إطلاق المشاريع والمبادرات والسياسات التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز السلوكيات الإيجابية للمجتمع في نطاق اختصاصات المكتب بعد موافقة الوزير.

6.  مخاطبة الجهات الاتحادية والمحلية بشأن توجيهات رئيس الدولة فيما يتعلق بالمواطنين والمجتمع والتي تدخل ضمن اختصاصات المكتب وذلك وفق الآلية المعتمدة من الوزير، ومتابعة تنفيذ هذه التوجيهات.

7.  إنشاء الصناديق وتأسيس الشركات ضمن اختصاصات المكتب بعد موافقة الوزير.

8.  أي اختصاصات أخرى يكلف بها من رئيس الدولة أو الوزير.

 - وللمكتب أن يباشر الاختصاصات المقررة للسلطات المحلية المتعلقة بأي شأن من شؤون المواطنين والمجتمع، متى أحيلت إليه هذه الاختصاصات بموجب تشريع أو قرار من السلطة المختصة في تلك الإمارة.

 - لا تخل أحكام الفقرة السابقة باختصاص القضاء المحلي في الإمارة المعنية بنظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالموضوعات التي أحيلت للمكتب من السلطات المحلية وفقًا لأحكام هذه المادة.

 - للوزير بعد موافقة رئيس الدولة نقل أي من اختصاصات المكتب لأي جهة أخرى.