Skip to main content

المادة (42)

1.لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بأي حكم من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2021 بشأن مساءلة الوزراء وكبار المسؤولين أو أي قانون آخر يحل محله.

2.لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بموافقة رئيس الدولة، أن يدعو رئيس الجهاز لحضور جلساته التي تناقش فيها تقارير الجهاز ويكون لرئيس الجهاز أو من يفوضه الإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات متعلقة بها.

3.يُلغى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه إلى حين إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكامه.

4.مع عدم الإخلال بنص البند (3) من المادة (31) من هذا المرسوم بقانون، يُلغى كل نص ورد في أي تشريع آخر يقضي باستثناء أي جهة من الجهات الخاضعة من رقابة الجهاز.

5.ينقل للجهاز موظفو ديوان المحاسبة الذين يصدر بهم قرار من رئيس الجهاز، وذلك دون المساس برواتبهم ومخصصاتهم المالية.

6.يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.