Skip to main content

المادة (40) عقوبة إعاقة عمل موظفي الجهاز

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مليون (1,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1.امتنع عن تنفيذ الاستدعاء الصادر عن الجهاز.

2.قدم إلى الجهاز بلاغاً كيدياً.

3.تقاعس عن إبلاغ الجهاز بالفساد المالي والإداري.

4.امتنع أو تأخر عن تقديم ما يطلبه الجهاز من مستندات أو قرارات أو وثائق أو بيانات أو معلومات أو تقارير أو أوراق أو سجلات في المواعيد المحددة لذلك، أو عن الإدلاء بشهادته أو أقواله فيما يتعلق بحالة الفساد المالي أو الإداري قيد النظر.

5.امتنع أو قام بأي عمل أو تصرف من شأنه إعاقة الجهاز عن القيام باختصاصاته أو مباشرة صلاحياته.

6.حاول بأي شكل من الأشكال أو بأي طريقة من الطرق إعاقة عمل الجهاز أو التأثير على موظفي الجهاز أثناء ممارسة أعمالهم أو الإساءة إليهم.

7.قام بالتعرض بالفعل أو القول للمبلغين أو الشهود عن مخالفات الفساد المالي والإداري والإضرار بهم بسبب البلاغ.

8.امتنع أو تأخر عن الموعد المحدد لتقديم إقرار الإفصاح عن الذمة المالية أو ضمنه بيانات غير صحيحة أو خالف هذا النظام.