المادة (4) اختصاصات الوزير
يُمارس الوزير الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح السياسة الخارجية والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من السلطات الدستورية المعنية.
2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالوزارة وعرضها على مجلس الوزراء.
3. الإشراف على سير العمل في الوزارة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
4. الإشراف على تنفيذ الميزانية السنوية المخصصة للوزارة.
5. التشاور مع السلطات المعنية في إمارات الدولة فيما يمارسه من اختصاصات عندما يكون لهذه الممارسة علاقة بتلك السلطات.
6. تفويض بعض صلاحياته إلى وزراء الدولة المُكلفين بالإشراف على ملف أو أكثر من الملفات التي تدخل في اختصاصات الوزارة أو مساعدي الوزير أو وكيل الوزارة أو الوكلاء المساعدين وكبار موظفي الوزارة.
7. أية صلاحيات أخرى تنص عليها القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الاتحادية.